انوار الفقاهة-ج14-ص23
ومنهـا: أنه لو أغفل لمعة من الغسل الارتماسي قوي القول بالبطلان والإعادة لأنَّ المتيقن المقطوع به من أجزاء الارتماسي هو اشتمال الماء على جميع البدن دفعه واحدة وبقاء جزء لا يمسه الماء مناف لذلك لان هذا الجزء إما أن يسقط وجوب غسله فينافي ما دل على وجوب غسل البدن أجمع وإن كل شعرة تحتها جنابة وأما أن يغسل بعد ذلك بفاصل يعتد به وإلا بفاصل فينافي ما دل على أن الارتماس هو الارتماسة بالماء دفعة واحدة وكلاهما لا نقول به واحتمل بعضهم صحة الغسل وغسل اللمعه بعد ذلك لحصول الغسل لأكثر بدنه وصدق أنه ارتمس ولقوله (() ما جرى عليه الماء فقد أجزأه واحتمل آخرون الفرق بين طول الزمان فيبطل وبين قصره فيصح لصدق الارتماسة الواحدة حينئذ واحتمل آخرون أيضاً وجوب غسلها وغسل ما بعدها مرتباً فيعود الارتماسي ترتيبياً لأن الارتماسي مرتب حُكما أو نية وربما احتملت الصحة وإن لم يغسل تلك اللمعة وربما يفرق بين العامد وغيره وجميع هذه الوجوه بنية الضعف مخالفة للاحتياط خالية عن الدليل.
ومنهـا: أنه تجب المباشرة في كلا الغسلين فلا تكفي التولية إلا مع العجز والاضطرار والأحوط الجمع بين الغسل والتيمُّم ويجب على العاجز الاستئجار بثمن لا يضر بالحال.
ومنهـا: أنه لا بأس بالارتماس في الماء القليل والكثير والجاري والراكد خلافاً لمن منع الارتماس في الراكد وهو ضعيف جداً.
ومنهـا: أن حكم الجبائر في الغسل حكمها في الوضوء في وجوب المسح على النحو المتقدم وما ورد من الأمر بالتيمم في الغسل لذي الجروح والقروح ظاهر من أنّه لحصول الضرر بالتكشف وغسل الصحيح من البدن نعم الأحوط لذي الجبائر ترك الغسل الارتماسي والعدول للترتيبي بل ربما يقال بلزومه وسقوط الإرتماس من اصله حتى أنه لو لم يمكنه الترتيب انتقل إلى التيمم ولا يصح منه الغسل الارتماسي لعدم التمكن من الغسل والمسح فيه.
ومنهـا: أنه لا يجب الخروج من الماء في الغسل الارتماسي بل لو بقي في الماء بعد نية الغسل أجزأ ولا يجب إخراج نفسه قيل الارتماسي سواء قلنا أن الارتماسي هو الحاصل عند اشتمال الماء على البدن أو قلنا بحصوله عند ابتداء دخول الأجزاء المتلاحقة عرفاً.
ومنهـا: أنه يشترط في الغسل شرائط الوضوء من طهارة الماء وحليته وإسلام ونية قربة أو رفع حدث أو استباحة أو غاية أخرى إن قلنا بوجوب ذلك وإيماناً وعقل وغيرهما إلا ما أخرجه الدليل.