پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص18

ومنهـا: أن يستبرئ مع عدم إمكان البول والظاهر هنا عدم وجوب الإعادة لدليل نفي العسر وللأصل والاستصحاب وعدم نقض اليقين إلا باليقين ولفتوى الأكثر وللأخبار الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الغسل على تارك البول مطلقاً بحملها على ما إذا استبرأ لأنه خير من طرحها ولرواية جميل فيمن يجنب ونسي أن يبول حتى يغتسل ثم رأى بعد الغسل شيئاً أيغتسل؟ قال لا قد تعصّرت ونزل من الحبائل وموردها وإن كان الناسي ولكنه لا يختص به لوروده في السؤال أولاً ولعدم الفرق بين الناسي وغيره في حصول التقية بالتعصر وعدمه فإن حصلت فلا إعادة وإلا فتجب ثانياً وقيل بوجوب الإعادة لإطلاق الأخبار الموجبة للإعادة على من لم يبل، الشاملة للمتمكن وغيره والمستبرئ وغيره واستضعافاً لما قدمناه من الأدلة على معارضتها لانقطاع الأصل بها ولضعف الأخبار المطلقة أولا وعدم دلالتها على خصوص المستبرئ مع عدم التمكن ثانياً وكونه وجه جمع فرع المقاومة ووجدان الدليل عليه وليس فليس ولعدم التصريح التام في (رواية جميل) بالاستبراء ولئن كان فيها ذلك فلا دلالة فيها على صورة العمد ولذا إن الشيخ فرّق بين، تارك البول والاستبراء عمداً فيعيد، وبين تاركهما نسياناً فلا يعيد لهذه الرواية وهو مردود بضعفها وعدم مقاومتها لما قدمنا ولئن دلت على صورتي العمد والنسيان في الجواب فليس فيها دلالة على حصول الاستبراء مع عدم التمكُّن من البول وحملها عليه فرع وجود دليل ولليس وجميع هذه الصور مخصوصة بالرجل دون المرأة لبناء حكمها على القاعدة نقض اليقين بالشك من غير معارض لاختصاص الأخبار في الرجل ولأنه هو الذي يمكن في حقه تنقية المجرى بالبول لاتحاد مخرج البول والمني فيه دون الإمرأة مخرجهما لافتراق فيها فالاستبراء بالبول لا ثمرة له فيها والاستبراء به هو العمدة في الحكم بالإعادة وجوداً وعدماً وللأخبار النافية لإعادة الغسل عن الإمرأة بخصوصها الفارقة بينهما وبين الرجل سوّى الشيخ [(] بين الرجل والإمرأة في ترتيب ثمرة الاستبراء بالبول وربما علّل بأن للبول تأثيراً في التنقية وإن كان من مخرج آخر وهو بعيد. نعم الأحوط للإمرأة الاستبراء بالاجتهاد لإخراج المني بالعصر ونحوه فإن لم تفعل فالأحوط لها إعادة الغسل عند خروج المشتبه.

خامسهـــــا: يجب غسل جميع البدن للمجنب إجماعاً وكتاباً وسُنَّة بما يسمّى غُسلاً ولو خفيفاً كالدهن ولكن بشرط الجريان عرفاً فلا تجزي المماسة للماء ولا الدهن الذي هو عبارة عن انتشار الرطوبة وشيوعها في الجسد بدون إجراء لإطلاقات الكتاب والسنة بأوامر الغسل وهو حقيقة في الإجراء أو فرده الظاهر ذلك فلا يجزي غيره وما ورد بإجزاء الدهن محمول على المبالغة والغسل للبدن قسمان.