انوار الفقاهة-ج14-ص15
ثانيهـا: يجب الغسل بالإنزال وهو خروج المني قطعاً بعد الاستبراء منه أو ظنا وشكا قبل ذلك من الرجل إجماعاً فتوى ورواية بل ضرورة ومن الإمرأة على الأظهر الأشهر فتوى ورواية بل وإجماعاً منقولاً بل كاد أن يكون محصلاً وفي الأخبار المعتبرة أن المرأة ترى ما يرى الرجل في المنام إن أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فلا وإن الرجل يجامع امرأته دون الفرج إذا أنزلت عليها الغسل إلى غير ذلك وأما ما جاء من نفي الغسل عليهن كالصحيح الوارد فيمن أمذى وأمنت هي أنه ليس عليه وضوء ولا عليها غسل وفي غيره مهل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل فقال لا وفي آخره قد وضع ذلك عليكم قال وإن كنتم جنباً فاطهروا ولم يقل ذلك لهن وفي بعض الأخبار وجوب الغسل بالاحتلام وعدم وجوبه بالخروج يقظة مع عدم الجماع هو ضعيف شاذ لا يلتفت إليه فهو إما مطروح أو محمول على عدم لزوم تعليمهن بذلك وبيان ذلك لهن أو على عدم لزوم التجسس عن ذلك أو على عدم لزوم الأمر لهن بالغسل لو علم ذلك منهن الرجل أو غير ذلك والظاهر عدم توقف الجنابة على خروج المني من الموضع المعتاد للخروج بل يكفي مطلق الخروج من الطبيعي وغيره من المعتاد وغيره انسد الخلقي أم لم ينسد لإطلاق الأخبار وكلام الأصحاب وانصراف الأخبار للمعهود المتعارف ممكن لو لم يكن المشهور على عدمه نعم لو تحرك من محله أو خرج من نفس محله من الأعالي دون الأسافل فلا إشكال في عدم وجوب الغسل في الأول والأظهر عدمه في الأخير وإن كان الأحوط كغسل فيه والمدار الغسل على القطع بكون الخارج منياً لعموم الأخبار وكلام الأصحاب والإجماعات المنقولة في الباب فلا يصلح أن يقيد ذلك ما جاء من تقيد أيجاب الغسل من المني في الصحيح بالشهوة والفتور والدفق وإن لم يكن شهوة ولا فترة فلا بأس أو تقيده بالشهوة في الأخيرين أيضاً لعدم المقاومة فلا بد من طرحه أو حمله على التقية أو على حالة الاشتباه على أن التقيد في بعضها بالمفهوم الوارد منطوقه مورد الغالب فيسقط عن الحجية نعم لو وقع الاشتباه اعتبر بالصفات الواردة في الأخبار وكلام الأصحاب من الخروج بشهوة ودفق والفتور بعد ذلك وهو في الرجل قطعي فيدل وجود الجميع على وجوده في الرجل قطعاً وكذا في الإمرأة إلا أنه اكتفى بالشهوة فقط بالنسبة إلى الإمرأة وإن فقدت الباقي كما جاء في الصحيح أفتى به بعض الأعلام وكذا بالنسبة إلى المريض للصحيح الدال على كفاية الشهوة عند خروج المشتبه فيه وإن لم يحصل غيرها من العلائم معللاً بأن الصحيح غير المريض لأن المريض ليس له دفع وقوة ولو وجد بعض من تلك العلامات دون بعض بالنسبة للرجل الصحيح فهل يكتفي به أم لا؟ وكذا لو وجد غيرها فما يفيد الظن به فهل يجب اعتباره من رائحة ولون وتأثير لان المفهوم من الأخبار ليس إرادة التعبد بحصولها بل لحصول الظن بكشفها أولا يجب اعتباره إلا بالمنصوص من العلائم لأصالة العدم وعدم القطع بكون العلة هي إفادة الظن وجوه وأقوال أقواها في الأول كفاية الدفق والشهوة لملازمته لحصول المنيّ في العادة ولقوله تعالى (مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ( والأحوط مراعاة الدفق مطلقاً انفراد واجتمع مع غيره للآية وفتوى بعض الأصحاب وأحوطها اعتبار الأوصاف اللازمة في الثاني سيما ما ذكروه من قرب رائحته لرائحة الطلع رطباً ولرائحة بياض البيض جافاً.