پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص13

سابع عشرهـا: يستحب وضع الإناء على اليمين وفاقاً لفتوى المشهور وللنبوي (كان النبي (() يحب التيامن في ظهوره) والظاهر أن الإناء الضيق كالواسع الذي يغترف منه لإطلاق الفتوى وقد يخص الاستحباب في الأول ويستحب الاغتراف بها لفتوى الأصحاب وبعض أخبار الباب والظاهر سراية الاستحباب حتى لغسلها لما ورد أنه أخذ كفاً بيمينه فصبها على يساره وغسل بها ذراعه الأيمن ويستحب التسمية عند وضع اليد في الماء أو عند وضع الماء على الوجه لفتوى الأصحاب وأخبار الباب والجمع بينهما أولى لورود الخبر في كل منهما والأولى في التسمية قوله (بسم الله الرحمن الرحيم) ويستحب أن يبتدأ الرجل بظاهر الذراع والمرأة بباطنه لفتوى الأصحاب وأخبار الباب وقيل باختصاص ذلك بالغسلة الأولى دون الثانية فينعكس الحال ونقل عليه الإجماع ولا بأس به ويستحب الدعاء عند غسل كل من الأعضاء بالمأثور وإلا فبما يمكن ويستحب أن يسبغ الوضوء بمدّ وهو رطلان وربع بالعراقي كما هو الظاهر من الأخبار والرطل مايه وثلاثون درهما ويدخل في الوضوء مستحباته من غسل يدين ومضمضة واستنشاق وغسله ثانية ويستحب السواك قبل الوضوء وبعده لمن نسيه لفتوى الأصحاب والأخبار بل لمن لا ينساه احتياطاً لفتوى بعض الأصحاب ويستحب لنفسه فتوى ورواية ويستحب بالعود وشبهه ولو بالإصبع فتوى ورواية والظاهر أنه من مندوباته لا من أجزائه مع احتمال ذلك لقوله (() (السواك شطر الوضوء) ويستحب غسل اليدين من الزندين لتبادر ذلك ولفتوى الأصحاب من حدث النوم مرة ولا يبعد إلحاق كل مذهب للعمل به وكذا من حدث البول ومن حدث الغائط مرتين للأخبار وفتوى الأخيار ويستحب أن يكون ذلك قبل الاغتراف لظاهر الخبر والظاهر أن الغسل ليس لاحتمال النجاسة بل للتعبد فتلزمها النية ولا يبعد أنها من أجزاء الوضوء المستحبة وإن الإناء الواسع من كر وشبهه كالإناء الصغير وإن الإناء الذي يصب منه كالإناء الذي يغترف منه والأحوط أن يكون مرتين للبول لظاهر الخبر ولا يبعد استحباب غسل اليدين لغير ما ذكر مرة ويستحب المضمضة وهي إدارة الماء المطلق في الفم ولفظه إلى خارج أو ابتلاعه أو إبقائه على إشكال في الأخير والاستنشاق وهو جذبه إلى داخل الأنف وإخراجه أو إدخاله إلى الجوف أو إبقائه على إشكال في الأخير واستحبابهما دليله الاجماع والأخبار ويستحب التثليث فيها للإجماع والأخبار والظاهر جواز الاقتصار على الواحدة من كل منهما ولكن لا تتأذى بهما تمام الوظيفة ويستحب تقديم المضمضة ويحتمل عدم مشروعيته بتقديم الاستنشاق لدخول الترتيب في مشروعيتهما وذلك لمن أراد الإتيان بهما معاً وأما ما لم يرد المضمضة فالظاهر أنه لا إشكال في صحة استنشاقه ولو استنشق على هذا النحو فالظاهر عدم الإشكال في جواز الإتيان بالمضمضة بعد ذلك ولو أتى بهما بذلك النحو فالظاهر جواز إعادة الاستنشاق مرة أخرى لتحصيل وظيفة الترتيب وهل يشترط ست أكف للست أو اثنان لكل ثلاث واحد أو لا يشترط حتى يكفي الجميع كف واحد وجوه أقواها الأخير والأولى الست بعدها الاثنتين لكل ثلاث واحدة ويستحب تثنية الغسلات بمعنى أن يغسل مرة ثانية بعد تمام الغسلة الأولى مع احتمال جواز أن يغسل ما غسله أو لا وإن لم يتمه ثم يتم الأول ثم يتم الثاني ولكنه خلاف المعهود والاحتياط كما أن الأحوط القصد إلى إتمام الغسل الثاني للعضو لا مجرد الغسل ولو للبعض والظاهر عدم جواز تقديم الغسلة المندوبة قبل الواجبة لأن المتيقن من مشروعيتها وقوعها بعدها وكذا الظاهر عدم إجزائها عن الواجبة ولو ظهر عدمها أو نقصانها ويشترط فيها ما يشترط في الغسلة الواجبة فلا يغسل العضو الآخر إلا بعد انتهائها ولا يكفي التقارن ولا البعدية ولا بد فيها من الأعلى وغير ذلك ويدل على استحباب تثنية الغسلات فتوى الأصحاب والإجماعات المنقولة على الاستحباب والأخبار الآمرة بفعلها كخبر البرقي الآمر بفعلها عند ارتفاع التقية بعد الأمر بالثلاث تقية وكخبر علي بن يقطين والأخبار الدالة على أن الوضوء مثنى مثنى وإنه مرتين مرتين كما في أخبار آخر وإنه اثنتين إثنتين كما في أخبار آخر والأخبار الدالة على جواز فعلها كقوله (() (والمرتان جائز) والإجماعات المنقولة على ذلك أيضاً دليل على اسحبابها لأن الجواز

في أجزاء العبادة لا معنى له سوى الاستحباب والذاهب إلى عدم الجواز شاذ لا يلتفت إليه وما ورد في بعض الأخبار من نفي الأجر عليها محمول على اعتقاد مشروعيتها لما ورد عنه (() أن من لم يستيقن أن الواحدة تجزيه لم يؤجر على الاثنتين وما جاء في الأخبار البيانية قولاً وفعلاً الدالة على المرة لا تنافي استحباب الاثنين لورودها في بيان مقام الواجب فقط لخلوها عن أكثر المندوبات ولمعارضتها لما هو أكثر منها قولاً والدال على التثنية قولاً وعلى أن رسول الله (() توضأ اثنتين فعلاً ولأن جوازها المستدعي لجواز المسح ببلتها يؤذن بمشروعيتها وإلا لكان المسح بماء جديد على أن عدم فعل الإمام (() للمندوب لا دليل فيه على عدم ندبه بعد وورد الدليل به كي تحصل المعارضة بين الدليلين فيحتاج للجمع بينهما أما بحمل أخبار التثنية على الوضوء التجديدي أو على التقية كما حمله على الأول بعض القدماء وعلى الثاني بعض المتأخرين أو على إرادة التثنية في الغسل والمسح في مقابلة العامة حيث أنهم ليس عندهم الوضوء غسلتين ومسحتين كما حملها عليه بعض المتأخرين أيضاً أو على التثنية في الغرفات لا الغسلات كما حملها عليه (الكاشاني) أو على التثنية في الغرفات إن لم تجزِ الواحدة في الإسباغ وإلا فيكفي الواحدة ويبعد الأول كون التجديدي لا يخص الاثنين والثاني عدم ملايمته لجميع الأخبار والثالث عدم ظهوره في الخطاب وكلام الأصحاب وكذا ما بعده من المحامل فالأقوى استحباب الثانية كما أن الثالثة بدعة قطعاً للأخبار وفتوى الأصحاب وكذا تكرار المسح بنية المشروعية فإنه بدعة ولو نوى المجموع في ابتداء الوضوء أبطل الوضوء من أصله إن أخذ المحرم قيداً وإن لم يأخذه قيداً أو نواه عند فعله فسد وصح ما عداه ولو استلزمت البدعة المسح بماء جديد فسد الوضوء بذلك.

القول في غسل الجنابة ووجوبه

نطق به الكتاب والسنة وعليه إجماع المسلمين وفيه أمـــور: