انوار الفقاهة-ج14-ص11
خامس عشرهـا: الأصل في الطهارة تقديم الماء على التراب مهما أمكن لأنه المأمور به عند وجوده فالوضوء الاضطراري كوضوء من يلزم من وضوء الجفاف ووضوء من يلزم من وضوء استئناف ماء جديد للمسح ووضوء من يعجز عن مباشرة الوضوء بنفسه ووضوء من كانت على عضوه جبائر أو ما لا يمكنه رفعه أو كان عضوه نجساً ووضوء الأقطع ووضوء التقية من غسل مكان مسح أو مسح على الخف وشبهه كله مقدم على التيمم وإن كان الأحوط الجمع في غير ما نطقت به الروايات أو نعقد عليه الإجماع والأظهر الاقتصار في التقية على تقية أهل الخلاف دون غيرهم في صحة العمل وإن وجب الاتقاء في غيرهم أيضاً والاقتصار فيها على العمل بمذهبهم دون ما كان به الخلاص من الخوف وإن لم يكن موافقاً لمذهبهم والأحوط الاقتصار على ما قرب لمذهبنا دون غيره والاقتصار على عدم المندوحة من التعامل بالخروج إلى غير المحل وتأخير الصلاة وشبهها فإن أمكنه ذلك كان الأحوط له ترك التقية وذهب جمع من أصحابنا إلى المنع من العمل مع وجود المندوحة اقتصاراً على المورد اليقيني عند الضرورة والظاهر بعده لما جاء من الأئمة (() من الحث على الاختلاط معهم والصلاة خلفهم وتشييع جنائزهم وإعادة مرضاهم والأذان خلفهم وكلها مطلقة بالنسبة إلى وجود المندوحة وعدمها نعم الاحتياط تقصياً عن شبهة الخلاف أولى وأما من لا يتقي منه من العامة ولا يخشى من ضرورة في الحال ولا في المال على نفس أو مال أو قرابة أو أخ مؤمن أو صديق فلا يجوز التقية منه فلا يتقى من كان في بلاد العجم اليوم ولم يكن له متعلق ببلادهم ولا تجب إعادة كل وضوء اضطراري لتقية أو غيرها في الوقت أو خارجه ارتفعت الضرورة بعد الوضوء والصلاة أو بعد الوضوء فقط ولو ارتفعت في أثناء الوضوء فالأقرب صحة المقدم والاحوط الإعادة.