پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج14-ص9

حادي عشرهـا: لو تيقن الطهارة والحدث وشك في السابق ولم يعلم التاريخ في أحدهما أعاد الطهارة لتعارض الأصلين وتساقطهما فيبقى وجوب الاحتياط في فراغ الذمة سليما عن المعارض ولفتوى مشهور الأصحاب وللرضوي المنجبر بفتواهم الدال على وجوب الإعادة والنهي عن إحداث وضوء لمن تيقن أنه توضأ ظاهر في غير هذه الصورة لحصول اليقين في الحدث فيها في الجملة فلا تدخل تحت الخبر فلا يصلح أن يكون رداً من أوجب الوضوء كما لا يصلح أن يكون ورود عمومات الوضوء في المحدثين رداً عليه من جهة عدم تيقن حدثه لأن هذا متيقن الحدث فتشمله العمومات ويقين الطهارة لا يرفعه وإن علم تاريخ أحدهما أخذ بالمجهول لأصالة تأخره في نفسه إلى حالة العلم من غير معارض سوى إطلاقات الخبر وكلام الأصحاب وهما ظاهران في مجهولي التاريخ وذهب العلامة (() إلى انه علم حاله السابق أخذ بمثله والمحقق إلى إنه إن عمله أخذ بضده السابق وإن جهل تطهر على كلا القولين استناداً في الأول إلى انه علم السابق بلا فصل فهو عالم بأنه على مثله وإن علمه بفصل أو احتمال فصل فإن كان الطهارة فقد علم بانتقاضها وارتفاع ناقضها وهو شاك في انتقاض الرافع وإن كان الحدث فقد علم ارتفاعه وانتقاض وهوشاك في ارتفاع الناقض واستناداً في الثاني إلى أن المعلوم سابقاً إن كان الطهارة فقط علم بانتقاضها وشك في ارتفاع الناقض وإن كان الحدث فقد علم ارتفاعه وشك في انتقاض الرافع وكلاهما ضعيفان وذلك لأنه على الأول إن علم اتحاد طهارته وحدثه وإن الطهارة رافعة والحدث ناقض وعلم سبق طهارة قبلها فذلك في المعلوم كونه على الطهارة وكذا لو علم حدثاً قبلهما فإنه في المعلوم أنه على حدث وهو خارج عن محل البحث وإن لم يعلم ذلك فقد علم بالخروج عن الحالة السابقة إلى ضدها فلا معنى لاستصحابها ولجواز توالي الطهارتين فيكون الحدث بعدهما أو الحدثين فيكون الطهارة بعدهما وكذا على الثاني لأنه إن علم توالي اللاحقين من جنس واحد وتقدم ما خالفهما فهو لا كلام فيه في جواب الأخذ بالضد ويخرج عن محل النزاع وإن لم يعلم كان الانتقاض بالضد مسلم إلا أن ورود الضد أيضاً محقق وارتفاعه غير معلوم لجواز تأخره ودعوى أنه إن كان على الطهارة فقد علم نقضها بالحدث وشك في ارتفاعه لجواز تعاقب الطهارتين وإن كان على الحدث فقد علم ارتفاعه بها وشك في انتقاضها لجواز تعاقب الحدثين مدفوعه بأن المتيقن حينئذ ارتفاع السابق منهما وأما اللاحق المتيقن فلا، وجواز تعاقبه لمثله مكافئ لتأخره عن ضده ولا مرجح.