انوار الفقاهة-ج14-ص6
خامسهـا: لا يصح الوضوء بالمضاف للإجماع المنقول وفتوى الأصحاب وقوله تعالى: ( فَأن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا( لظهور لفظ الماء في الماء المطلق ولظواهر الأوامر بالغسل الظاهرة في الماء المطلق وللأخبار الدالة على أن الوضوء بالماء وهو ظاهر في المطلق وللاحتياط ولأنه المعهود وللتأسي ولقوله (لا يقبل الصلاة إلا به) ولم يتوضأ إلا بالمطلق والظاهر أن الإجماع على ذلك محصلة لا يحتاج إلى الاستدلال فما ذهب إليه الصدوق والعماني من جواز الوضوء بماء الورد لما ورد من جواز الوضوء بماء الورد وهو مع ضعفه سنداً ودلالة كونه الورد بكسر الواو واحتمال كونه طرح فيه ورد إلا أنه مقتصر واحتمال إرادة التنظيف من لفظ الوضوء لا يقاوم ما ذكرنا بل لا بد من طرحه ونسب لابن أبي عقيل جواز ذلك للضرورة حملاً للرواية على حالة الاضطرار ولقربه من الماء عند عدم التمكن منه وهما ضعيفان وشرطه وجودي لا علمي يقيد المتوضئ به مطلقاً جاهلاً وعالماً ولو تعسر ماء الوضوء من المطلق وأمكن تحصيله بمزج المضاف معه فهل يجب لأنه مقدمة للواجب المطلق فيجب تحصيله وللشك في مشروعية التيمم والحال تلك ولان الظاهر من قوله تعالى: (فَلمْ تَجِدُوا ( أي لم تتمكنوا أو لا يجب فيسوغ له التيمم لان الوضوء واجب مطلق للواجد دون الفاقد ومشروط بالنسبة إلى الفاقد ولأن الموجب تحصيل الماء الموجود لإيجاد الماء المعدوم ولأصالة البراءة وجهان أحوطهما الأول وأقواهما الثاني.
سادسهـا: لا يصح الوضوء بماء نجس إجماعاً والفتاوى والنصوص مستفيضة بمنعه بل بمنع المشتبه به والحرمة التشريعية لا شك فيها والظاهر ثبوت الحرمة الأصلية له لظاهر النواهي واشتراط طهارة الماء شرط وجودي موجب للإعادة في الوقت وخارجه عمداً أو سهواً أو جهلاً بالحكم أو الموضوع أخذاً بالاحتياط في مقام الشك وبشرطية ما شك في شرطيته وبظاهر اتفاق الأصحاب إلا من شذ وندر ولاقتضاء النهي فساد المنهي عنه لظهور بيان المانعية فيه فلا يتفاوت بين العالم والجاهل وقيل بعدم إعادة الجاهل بعد خروج الوقت لأن امتثال الأمر يقضي بالاجزاء ولأن القضاء يحتاج إلى دليل ولأن النجاسة هي ما علمت نجاستها دون ما كانت متصفة بذلك بالواقع لقوله (() (كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر) فإذا علمت فقد قذر ولان الناسي في سعة ما لم يعلموا فالجاهل معذور لجهله ولأن النواهي منصرفة للعالم دون الجاهل لقبح تعلق التكليف به وفي الجميع بعدما سمعت من ظهور الفتاوى والنصوص بالشرطية الواقعة حتى النواهي منها لظهورها في المانعية نظر ظاهر لا يخفى على المتأمل.