انوار الفقاهة-ج14-ص4
أحدهـا: يشترط في صحة الوضوء (العقل) والتميز إجماعاً فلا يصح من المجنون كغيره من العبادات ويجوز وطء الحائض المجنونة وإن لم تغتسل لعدم إمكان صدوره منها واحتمال إيجاب تغسيلها على الزوج بعيد كاحتمال جواز أمرها به وتولي النية عنها ويصح من المميز ويجوز له الصلاة به بعد بلوغه لمشروعية عباداته لصحة تعلق الخطاب به وصحة إيصال الثواب إليه ولظهور الأمر بالأمر في الأمر ولشمول خطاب الوضع له كمن توضأ من صلى وشمول خطاب الندب له وللسيرة القاضية بمعاملتهم معاملة البالغين عند صدور الطاهرة منهم من مس كتاب أو اجتياز مسجد أو لبث فيه أو غير ذلك ويشترط الإسلام والايمان فلا يصح من الكافر بأنواعه وإن وجب عليه خلافاً لنادر وفي وجوبه على المرتد الفطري مع عدم إمكان صحته منه كلام أو جهة عدم الوجوب عليه إن أريد به الطلب الحقيقي ووجوبه إن أريد به الصوري المترتب على تركه العقاب لأن ما بالاختيار لا ينافي الاختيار ولو طهرت الذمية من حيضها لم يصح منها الوضوء والغسل معاً وجاز وطؤُها للضرورة ويحتمل إلزامها بالغسل صورة وعليه جمع من أصحابنا وهو أحوط ولو ارتد الملي بعد الوضوء لم ينتقض وضوءه استصحاباً وعدم ثبوت كون الارتداد من النواقض ولو ارتد في أثناء الوضوء فالأوجه الصحة ما لم تفت الموالاة أو لم يتمكن من المسح بالبلة لنجاستها ولم نقل بطهرها تبعاً ولا يصح من المخالف سواء أنكر الأئمة (() أو بعضهم أو قدم غيرهم أو أنكر عصمتهم على الأظهر سواء أنكر مع ذلك ضرورياً أم لا للإجماع على بطلان عباداتهم وللأخبار الدالة على اشتراط الإيمان إلا إذا استبصر فيصح منه سقوط القضاء والإعادة لا لحصول الامتثال بما فعله على سبيل الكشف عند إيمانه أو النقل عنده لمخالفته للقواعد فيقتصر على اليقين من معنى الصحة وهو مسقط للقضاء والظاهر شمول الصحة لما فعله موافقاً للرائين منا ومنهم أو موافقاً لرأيهم لشمول إطلاق فتوى المشهور والإجماع المنقول والأخبار الحاكمة بعدم الإعادة عليهم في شيء عدا الزكاة من دون تفصيل لما كان موافقاً لمذهبهم وافق مذهبنا أم لا ويحتمل فيما وافق مذهبنا فقط الصحة لشبهة الأولوية من المخالف له والبطلان لعدم تحقق الأولوية وانصراف الأدلة الا الموافق لهم واما ما لم يوافق الرائين فالأقوى لزوم الإعادة وعدم الصحة.
ثانيهـا: يشترط في صحة الوضوء أخذه عن اجتهاد أو تقليد أو احتياط معلوم جوازه عند علماء عصره للإجماع المنقول على ذلك وفتوى المشهور وظهور الأخبار الكثيرة به وللأصل والاحتياط سواء وافق فعله الواقع أم لا والظاهر تخصيص ذلك بما إذا لم يكن في ضيق أو كان غير متمكن من الرجوع للمجتهد أو كان في أثناء عمل لا يمكنه بطلانه أو مطلقاً أو كان مأخذه عمن يتعسر عليه الرجوع إلى غيره كرجوع النساء إلى الرجال والإماء إلى الموالي والأبناء إلى الآباء أو كان مأخذه عن طريق أخطاء فيه لعذر كما إذا اعتقد عدالة شخص فتبين خلافها أو إلى مجتهد فتبين عدم اجتهاده أو عدالته فإن ذلك كله إذا وافق فتوى المجتهد وكان صدور الفعل منه من دون تزلزل في نية القربة يقوى فيه القول بالصحة للسيرة القاطعة في بعض وللزوم العسر والحرج في آخر ولما يظهر من سؤالات الأئمة (() وتقريرهم في ثالث نعم تجب عليه إعادة ما فعلة بالحدس والتخميني والظن لأنه مورد ما دلت على الإعادة فتأمل.