پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص42

ثالثهـا: لا يجب الاستيعاب العرضي للإطلاقات من غير معارض وللأخبار الخاصة كخبر زرارة المتقدم وأخبار الشرّاك وللإجماعات المنقولة فلا يعارضها ما ورد في صحيحة البزنطي من وجوب المسح بكل الكف فلتحمل على الندب ولا رواية زرارة المتقدمة بحمل ما بين الكعبين إلى أطراف الأصابع على الموصولية وجعلها بدلاً من شيء وحرف الباء فيها عن التبعيض لاحتمال كون الباء فيها للتبعيض وكونها موصولة واحتمال كونها كذلك وكونها صفة لشيء واحتمال كونها بدلاً من القدمين واحتمال كونها صفة لها وعلى الاحتمالات المتأخرة لا يبقى فيها شاهد على استيعاب العرض بل ولا على استيعاب الطول نعم الأحوط مسح قدر ثلاث أصابع مضمومة لفتوى جملة من الأصحاب ولما روي عن أبى جعفر (() يجزي من المسح على الرأس ثلاث أصابع وكذلك الرجل بل الاحوط المسح على جميع ظهر القدم لرواية وجوب المسح بكل الكف (ولرواية زرارة) (انقطع ظفري فجعلت عليه مرارة قال أمسح عليه ما جعل عليكم في الدين من حرج) فإن عدوله عن الأمر بالمسح على غيره يعطي رجحان المسح على الكل ودعوى أن المنقطع جميع الأظفار خلاف ظاهر الأخبار.

رابعهـا: يجوز مسح القدمين مقبلاً ومدبراً ويجوز الابتداء من أطراف الأصابع ومن الكعبين ومن الوسط ويجوز وضع عرض الأصابع على عرض القدم ويجوز وضع طولها على طوله ويجوز وضع طولها على عرضه ويجوز العكس ويجوز دفعه تدريجاً ما لم يخرج عن هيئة المتوضئ وقد ورد مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلاً ومن شاء مدبراً وورد في الصحيح لا بأس في مسح القدمين مقبلاً ومدبراً والأحوط الرجوع لما هو المعهود تقصياً عن خلاف من منع النكس لظاهر الآية والأخبار الفعلية وهو إن كان ضعيفاً لأن الغاية للمسوح لا للمسح في الآية ولمعارضة الأخبار الفعلية بمثلها فعلاً وبما هو أقوى منها قولاً إلا أن الاحتياط غير خفي.

خامسهـا: لا يجزي المسح على حائل للأخبار والإجماع بقسميه ولظهور الأمر في الكتاب والسنة إلا لضرورة برد أو جرح أو تقية كما ورد في المسح على المرارة وما ورد من جواز المسح على الخفين للخوف من العدو أو الثلج أو على الرجلين مما يضر بهما المؤيدة بالكتاب وهي (ما جعل عليكم في الدين من حرج) وبدليل العقل وبفتوى الأصحاب فما ورد في عدة أخبار (إن المسح على الخفين لا تقية فيه) (وإن التقية في كل شيء إلا في النبيذ والمسح على الخفين) وان الإمام (() (لا يتقي في ثلاث شرب الخمر والمسح على الخفين ومتعة الحج) لا يعارض ما قدمنا فأما أن يطرح أو يحمل على التقية أو على عدم وجوبها على الإمام (() في الخصوص أو على إمكان الفرار منها إلي غيرها كالفرار من المسح على الخفين إلى الغسل بنية المسح أو لعدم التقية فيهن ذلك الزمان أو غير ذلك.

سادسهـا: يجب تخليل الشعر في المسح وإيصال الرطوبة إلى البشرة للاحتياط ولظهور إرادة البشرة من الإطلاق ولا يجب مسح الشعر نفسه للأصل وعدم دليل يدل، نعم يقوى القول بوجوب مسح أصوله لقيامه مقام منابتها ومسح الجميع أحوط واحتمل بعضهم إجزاء مسح الشعر لقوله (() (ما أحاط به الشعر فليس على العباد طلبه) ولسهولة الشريعة ولعدم التساؤل عنه مع كثرة وقوعه وهو قوي إلا أن الأول أقوى.