پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص38

خامسهـا: يجب مسح الرأس بالكف للاحتياط ولتبادره من الأوامر بالمسح ولأنه المعهود خلفاً وسلفاً ولأنه الواقع في وضوءات الأئمة (() في مقام البيان فيجب اتباعه ولأنه الواقع في الوضوء الذي لا يقبل الله الصلاة إلا به وللروايات المتضمنة لإدخال الإصبع تحت العمامة ولكون المطلقات مجملة أو كالمجملة والأحوط تعيين نفس الباطن لما قلناه ولو لا ظهور الإجماع المنقول وفتوى جمع من الفحول بعدم وجوبه لكان القول بوجوبه متعيناً والأقوى عدم تعيين كونه بالأصابع كما هو الظاهر من فتاوى الفقهاء ومن لم يتمكن من الكف مسح بالذراع للاحتياط ولعموم لا يسقط وما لا يدرك ولكونه أقرب المجازات بناء على شمول الخطابات لجميع المكلفين على جميع الأحوال فإنه لما لم يمكن للعاجز المسح بالكف والمفروض تعلق الخطاب به حمل على اٌقرب المجازات ويشترط أن لا يكون على الماسح حائل يحول عن مباشرة البشرة للإجماع وظاهر الخطاب.