پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص37

ثانيهـا: المسح إمرار الماسح على الممسوح وجرّهُ عليه ولو مرّ كل منهما على الآخر مماسحاً والماسح هاهنا اليد والماء ممسوح به أو نفس الماء على وجه وعلى كل حال فالمسح مباين للغسل إطلاقاً ومصداقاً وإن اجتمعا في أمر واحد فالمسح إمرار الماء بآلة على جسم آخر والغسل إجراءه فقد يجتمعان لو حصل الإمرار والإجراء وقد يرتفعان كما في الإصابة فقط وقد ينفرد الغسل في الاجراء مع عدم مباشرة اليد وقد ينفرد المسح بالإمرار مع الرطوبة الجزئية بدون جريان ويدلُّ على تباينهما نقل الاتفاق على عدم جواز غسل الممسوح وعلى أن المسح لا يدخل في معنى الغسل من غير خلاف وكذا ما دل على وجوب الغسل في مقام والمسح في آخر والتفصيل قاطع للشركة ويحتمل القول بأن بينهما عموماً من وجه يتصادقان في فرد واحد وهو ما اجتمع في الاجراء والإمرار وهو قوي ويكون الفارق بينهما عند التصادق النية ويحتمل أن بينهما عموماً مطلقاً والعموم في جانب الغسل فينفرد في الاجراء فإنه لا يسمى مسحاً ويجتمع مع المسح بالإمرار ولو دهناً لان الغسل لا يشترط فيه الجريان أو بالإمرار مع الجريان الخفيف فإنه يُسمّى مَسحاً وغسلاً والحق أن المسح إن تعلق باليد وكان الماء آلة كان المسح والغسل متباينين ويجوز اجتماعهما في مكان واحد كما إذا حصل إمرار يد مع إجراء ماء دفعة ولا يجوز اتحادهما بموضوع واحد للتباين ويجوز افتراق الغسل في إجراء الماء من دون إمرار اليد وافتراق المسح بإمرار اليد مع بلة لا يحصل فيها إجراء أو يحصل فيها إجراء خفيف لو قلنا بعدم تسميته غسلاً ويجوز ارتفاعهما في مثل الإصابة من دون إجراء وإمرار وإن تعلق بالماء كانا متباينين لا يجوز اجتماعهما في محل واحد لاشتراط الجريان في الغسل وعدمه في المسح ويحتمل أن بينهما عموماً من وجه يجتمعان في موضوع واحد وهو ما كان فيه إجراء خفيف وهو ما كان من الماء كالدهن مع إمرار ويحتمل العموم المطلق إذا لم نشترط الجريان في مسمى الغسل والعموم في جانب الغسل لافتراقه مع الجريان.

ثالثهـا: ذهب جمع إلى جواز مسح الرأس مدبراً ونقل أنه المشهور وإنه غيره شاذ واستدلوا عليه بالصحيح لا بأس بمسح الوضوء مقبلاً ومدبراً وبإطلاقات الأمر بالمسح كتاباً وسنة وبإطلاقات الأمر بمسح الرأس أيضاً كذلك وبإطلاقات حكايات الوضوءات البيانية وذهب جمع إلى المنع ونسب للمشهور ونقل عليه الإجماع وهو الموافق للاحتياط والمتيقن من فعل النبي (() والأئمة (() والمعلوم من السيرة مع إمكان الطعن في الصحيح الأول بحمله على الرجلين لورودهما بدل الوضوء في صحيح آخر والمطلق محمول على المقيد وفي الإطلاقات اللفظية بأنها في الاستدلال بها على خصوص الكيفيات من المجملات للاجماع على عدم إرادة الإطلاق وعدم وفاء البيان في المراد وفي الإطلاقات الفعلية بأن المحكي لا طلاق فيه والحكاية لا يفيد إطلاقها لأنها من حكايات الأفعال فالقول الثاني أقوى كما أن الأول في مسح الرجلين أقوى ويجوز المسح عرضاً من غير إشكال وحكمه حكم المسح نزولاً.

رابعهـا: يجزي المسح على البشرة وعلى الشعر النابت على مقدم الرأس ما لم يخرج بمدّه عن حدّه ويدل عليه فتوى الأصحاب والاجماعات المنقولة في الباب والسيرة القطعية ونفي الحرج واطلاق المسح على الناصية والمقدم وشبه ذلك نعم لو كان على المقدم شعر لا يختص به قد تدلى عليه من الخارج كان بمنزلة الحاجب من حناء ونحوها وهو المتفق على منعه والأدلة ظاهرة بذلك أيضاً وما ورد في صحاح الأخبار في جواز المسح على الحناء متروك لمعارضة الإجماع وجميع عمومات الأدلة ومحمول على إرادة اللون من الحناء أو الخفيف غير المانع من صدق المسح أو غير المستغرق أو على الضرورة أو على التقية وبالجملة فالمسح على الحائل لا إشكال في منعه وإن وصلت منه رطوبة للممسوح لا يصدق عليها المسح والشعر الخارج عن منابت المقدم في الحائل لعموم الأدلة وظاهر الاجماعات المنقولة ولا يجزي مسح شعر المقدم إذا استرسل إلى غير محله وكذا لو امتد ولو رد شعر المقدم إلى فوق فمسح على باطن الشعر فالأقوى الصحة والاحتياط غير خفي والشعر المعمول ظفائر والمجتمع والمُعقّد والمفتُول يصح المسح عليه والأحوط إسداله ولو ركب شعر المقدم بعض على بعض فالأقوى عدم لزوم تسريحه وارجاع كل إلى محله والاحتياط غير خفي.