انوار الفقاهة-ج13-ص36
تاسعهـا: يجزي الغسل للمغسول على أي نحو وقع بدلك أو بغيره وبأمرار يد أو بغيره وبصب أو بغيره من رمس في قليل أو كثير سواء نوى الغسل بالإدخال أو الإخراج أو الكون أو التحريك أو الجريات ويجب أن لا ينوي الأسفل إذا نوى الغسل بالكون حال رمسه بل الاحوط أن ينوي الأعلى ويجوز الغسل نازلاً من أعلى إلى أسفل ومن مساو إلى مساو ولا يجوز منكوساً من أسفل إلى أعلى لمخالفته المعهود وللزوم الاحتياط في مثله ولإشعار ما دل على لزوم الابتداء بالأعلى والغسل على الكيفية المعهودة والوضوآت البيانية به:
الرابع: من فروض الوضوء مسح الرأس ببلة الوضوء كما دل
عليه الكتاب والسنة والإجماع وفيه أمور.
أحدهـا: يختص المسح بمقدم الرأس للإجماع والأخبار الصحيحة الدالة على الأمر بمسح المقدم وهي متكثرة ومعتبرة وبهما يقيد إطلاق الكتاب والسنة وما ورد من جواز المسح على المؤخر وعلى الخلف مطرح أو محمول على التقية والمقدم وهو ما بين أعلى الوجه وأعلى الرأس وهي النقطة التي تنتهي إليها الخطوط الخارجة من الجوانب الأربعة من الرأس فالمقدم وهو ما قابل المؤخر وقد يعبر عنه في الأخبار وكلام الأصحاب بالناصية أما لان الناصية حقيقة في ذلك كما قيل وأما لأنها مجاز مشهور لعلاقة المجاورة والإ فهى قدر من المقدم وهو ما بين النزعتين كما في (المصباح المنير) أو قصاص الشعر كما في غيره ولا يصلح ما جاء من الأمر بمسح الناصية أن يكون مقيداً للكتاب والسنة وفتاوى الأصحاب والإجماعات المنقولات في الباب لضعفه عن التقيد فحمله على التجوز لو قصرنا معنى الناصية على ما بين النزعتين أولى وبهذا يظهر ضعف ما ذهب إليه بعضهم من وجوب الاقتصار على مسح ما بين النزعتين لهذه الأخبار ولأن المقدم هو أول الرأس وأول ما يتقدمه ولأن المقدمة هو الناصية كما عن (صاحب القاموس) ونقل على ذلك الإجماع وذلك لمنع جواز التقيد بأخبار الناصية لضعفها عن المقاومة ومنع اختصاص معنى المقدم بما ذكرنا ومنع الإجماع في معارضة ما هو أقوى منه من الإجماع منقوله بل ومحصله ولان قولهم باستحباب مسح ثلاث أصابع من القدر الممسوح ظاهر في توسعته وإنه أزيد من ذلك ولان كلام أكثر أهل اللغة والعرف ظاهر في أن الناصية إما مقدم الرأس أو قصاص الشعر مما حاذى الجبهة وكلاهما غير ما بين النزعتين الذي بني على انه محل للمسح فبان وجه ضعفه نعم لا يبعد كون الأخذ به موافقاً للاحتياط .