انوار الفقاهة-ج13-ص34
رابعهـا: لو قطعت اليد من دون المرفق وجب غسل ما بقي من محل الفرض كله للإجماع المنقول بل المحصل وللاحتياط ولتعلق الأمر به قبل القطع فيستصحب والموضوع لم يتبدل لأن المجموعية ليست شرطاً في الأمر بالكل ولأنّ الأمر بالكل أمر بالأجزاء ضمنا أصالة لاتبعاً كالأمر بالجمع والأمر بالمعدود فلا يسقط الأمر الثاني بسقوط الأمر الأول ما لم يفهم شرط الاجتماع وما ورد في صحاح الأخبار أن مقطوع اليد والرجل والأقطع يغسل ما قطع منه أو المكان الذي قطع منه يراد به أن يغسل ذلك فما فوقه إلى محل الغرض ومثله في التعبير غير عزيز على أن ما ذكرناه مبين له ويؤيد ذلك أن في حسنة ابن مسلم في الأقطع اليد والرجل يغسلهما ولو قطعت من فوق المرفق لم يجب غسله إجماعاً نعم لا يبعد ندبه لفتوى بعض الفقهاء بذلك ولإطلاق الأخبار السابقة بحملها على مطلق الطلب فيجب في مقام الوجوب ويندب في مقام الندب ولكن الأظهر تقديم التخصيص بحمله على القطع مما دون المرفق على المجاز وهو استعمال اللفظ في المجاز الشامل للوجوب والندب وإن قطعت من المرفق نفسه وجب غسل ما بقي من عضده كما هو منطوق (صحيحة علي بن جعفر) سواء كان المرفق بنفسه مقطوعاً أو كان القطع تحته بناء على خروج البداية كما هو الظاهر هنا من تعلق القطع نعم لو كانت البداية داخلة في القطع كان حكم الرواية حكم الروايات الآمرة بغسل ما فوق المرفق بإطلاقها فتحمل على الندب للاتفاق به على ذلك وفهم المشهور يؤيده إرادة القطع منه نفسه أو مما تحته فتأمل والمراد به رأسه المتصل بالذراع الذي كان يغسل سابقاً لأن المرفق إما مجموع طرفي العضمين المتلاصقين أو المتداخلين أو الخط الوصلي ما بينهما وهو لا يتحقق غسله إلا بغسل جزء من كل من الطرفين المتلاصقين فإذا لم يمكن غسل كل منهما وجب غسل ما تيسر والقول بعدم وجوب غسل الباقي من طرف العضد على القول بأن المرفق هو الخط المحيط والموصل بين الذراع والعضد بأنه عند انفصاله يرتفع الوصل ويرتفع ذلك الخط فلا يجب غسل شيء لتحصيله مردود بأن ارتفاع الوصل لا يستلزم ارتفاع الحكم الذي كان متعلقاً بغيره حال وجوده فيستصحب الحكم بالنسبة إلى ما بقي من العضد، نعم هل يجب غسل سطح عظم العضد لأن الوصل بينه وبين سطح عظم الذراع به أو يكفي غسل الخط الدائر لأنه هو المأمور بغسله حال الاتصال دون السطوح المتلاقية والأظهر وجوب غسل السطح للاحتياط ولمقامه مقام المأمور به كما لو ظهر الباطن وذهب بعض إلى عدم وجوب غسل ما بقي لفوات الأمر بفوات المأمور به وفوات حكم الجزء بفوات حكم الكل ولبطلان الاستصحاب بتبدل الموضوع ولظهور رواية علي بن جعفر في وجوب غسل العضد كملاً ولا قائل به فيحمل على الندب وحمله على طرف العضد مجاز وليس بأولى من التجوّز بإرادة الندب والكل ضعيف كما تقدم.
خامسهـا: كل ما نبت على اليدين تحت المرفق من لحم أو إصبع أو غدد أو نحوها وجب غسله لصيرورته جزء يد ولقيامه مقام منبته وللاحتياط الواجب في مقام شغل الذمة وما نبت فوق المرفق لا يجب غسله إلا إذا كانت يداً مشتبه بالأصلية فإنه يجب غسلها للاحتياط الواجب من باب المقدمة لأن تركهما يؤدي إلى ترك غسل اليد وغسل أحدهما معيناً ترجح من غير مرجح وإن عملت زيادتها على الأصلية بالقرائن الخلقية أو الضعف والقوة ونحو ذلك لم يجب غسلها لانصراف الأوامر بالغسل للمغهود من اليد والأحوط غسلها لشبهة دخولها تحت عموم (وأيديكم) بناءً على فهم العموم من الجمع المضاف دون العهد وفصل بعضهم في الزائدة بين ما يكون لها مرفق فيجب غسلها لما ذكرناه وبين من لا يكون لها كذلك فلا يجب قطعاً لان وجوب غسل اليد إلى المرفق وحيث لا مرفق لا يجب الغسل وأورد عليه بالتزام عدم وجوب غسل اليد الواحدة إذا لم يكن مرفق وهو خلاف الإجماع واجب بالتزام ذلك إن لم يقم الإجماع على خلافه والحق الفرق بين خلو الواحدة عن المرفق وبين خلو الثانية لان خلو الواحدة لا يقضي بنفي غسلها المأمور به لان المنفي ليس كالموصوف ينتفي الحكم عند انتفاء وصفه نعم يشكل في قدر المغسول منه فهل هو الكل أو القدر المتعارف المحدود بالمرفق والظاهر الثاني وأما خلو الثانية عنه فيقضي بعدم وجوب غسلها لحصول الغسل لليد إلى المرفق في الأولى وصدق الامتثال إلا إذا اشتبهت بالأصلية لو جوزنا وقوع ذلك فيجب غسلهما.