انوار الفقاهة-ج13-ص32
ثانيهـا: لا كلام لأحد في وجوب غسل المرفق وإنما الكلام في وجوبه أصالة أو تبعاً من باب المقدمة لتحصيل العلم بغسل المأمور بغسله ومقتضى إطلاقات الإجماعات المنقولة وفتوى الأصحاب والاحتياط في العبادة بعد شغل الذمة اليقين والأخبار الدالة على أن الأقطع يغسل ما بقي من عضده والدالة على أن النبي (() كان يغسل المرفق مع يده والدالة على انه كان يغسل من المرفق وظاهر البدانة الدخول والتأسي الواجب فيما كان بياناً للواجب وظهور دخول الغاية في المعنى مطلقاً أو فيما إذا لم يكن له مفصل محسوس أو فيما إذا كان عن الجنس وما في الخلاف أنه ثبت عن الأئمة (() أن (إلى) بمعنى (مع) في الآية أن وجوب غسل المرفق أصلي لا تبعي قضي به باب المقدمة وتظهر الثمرة في وجوب غسل شيء مما فوقه مقدمة له وعدمه فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني وفيما لو قطع العضو من المرفق نفسه فإنه يجب غسل جزء من العضد بناء على أن المرفق مجموع طرفي العضمين المتصلين و كذلك بناء على أنه نفس الوصل الحاصل بين طرفي العضمين وذلك لأن الوصل لا بأمر بغسله حقيقة بل المأمور بغسله إما طرفا العظمين الحاصل منهما الوصل أو سطحهما والسطح لا يمكن غسله لعدم القدرة على الوصول إليه فيكون المأمور به نفس الخطين المستديرين من العضمين.