انوار الفقاهة-ج13-ص30
رابعهـا: يخرج عن حد الوجه النزعتان وهما البياضان المكتنفان بالناصية على الجبينين لدخولهما في محل تدوير الرأس فلا يدخلان في تحديد المشهور وإن وصل إليهما الإصبعان ولئن دخل بعضهما كما قيل فهما خارجان حكماً لأن التحديد للمشتبه ولا شبهة في خبر وجههما إذا المتبادر من قصاص ما يكون منتهى الناصية وما يحاذيه وما يسامته لا كل ما كان تحت قصاص الشعر مطلقاً ويخرج الصدغان أيضاً كما قطع به بعض الأصحاب ونسب لجمهور العلماء ونقل عليه الإجماع ودل عليه الصحيح والصدغ إما محل الشعر المتصل بمنتهى العذار المنتهي إلى محاذي الإذن النازل عن رأسها قليلاً أو جانباً الأذن كما عن بعضهم وعليهما فلا إشكال في خروجه عن التحديد وأما ما بين العين والأذن كما نسب لجميع من أهل اللغة أو الشعر المتدلي ما بينهما كما قيل أو المحل المنخفض بين أعلى الأذن ومؤخر العين أو المنخفض بين أعلى الإذن وطرف الحاجب أو ما حاذى العذار مطلقاً أو ما حاذاه فوقه كما نقله بعض المتأخرين وجعلها أقوالاً وعليها فيدخل بعضه في التحديد ولكنه يخرج عن حكم الوجه بالإجماع والرواية ويخرج بياض الأذنين عن التحديد وعن الحكم إجماعاً منقولاً بل محصلاً وهما البياضان اللذان بين العذارين والأذنين ويخرج العذاران وهما الشعر المحاذي للأذنين يتصل أعلاه بالصدغ وأسفله بالعارض وقيل ما كان على العظم الذي يحاذي وتر الإذن والإجماع منقول على خروجه والصحيحة الأولى الدالة على خروج الصدغ تدل على خروجه بالأولوية وأصل البراءة دليل على خروجه فخروجه عن الحكم أولى وإن دخل بعضه في التحديد وأدخله جملة من أصحابنا في وجوب الغسل لشمول لفظ الوجه له ولا أقل من الشك في شموله له فالاحتياط والفراغ اليقيني القاضي به شغل الذمة يقضيان بدخوله وقيل بأن الداخل في التحديد بحيث تشمله الإصبعان يجب غسله والخارج منه لا يجب وهو قوي والاحتياط يقضي بدخول الجميع في حكم الغسل ويدخل ما يشمله التحديد من العارضين وهما ما تحت العذارين من جانبي اللحية إلى شعر الذقن للاحتياط والخبر وفتوى جل الأصحاب وقيل بخروجه عن الحكم وهو ضعيف وقيل بدخوله مطلقاً ونقل عليه الإجماع ولا شك في أنه أحوط ويدخل شيء من مواضع التحذيف وهو ما شمله الحد للخبر والاحتياط وهي منابت الشعر الخفيف بين النزعة والصدغ وقيل بدخولها بتمامها وهو أحوط وقيل بخروجها بتمامها لنبات الشعر عليهما متصلاً بشعر الرأس وهو ضعيف.
خامسهـا: يرجع صغير الوجه وكبيره إلى التحديد بيد تناسب وجهه لا إلى يد مستوى الخلقة وإلا لزاد ونقص وكذا يرجع صغير اليد وطويلها إلى يد تناسب وجهه فإن كان وجهه مستوي الخلقة رجع إلى يد مستوي الخلقة وإلا رجع إلى يد تناسبه كل ذلك لأصل البراءة في الزائد وتشغل الذمة والاحتياط في الناقص.
سادسهـا: لا يجب غسل الباطن عرفاً كباطن المنخرين والعينين والشفتين لانصراف أوامر الغسل للوجه إليه ولدلالة لفظ الوجه لأنه ما يواجه به عليه ولظاهر الصحيحة المتقدمة وقوله فيها وما جرت عليه الإصبعان ولأدلة اليسر وللسيرة الدالة على العدم مع توفر الدواعي على بيان حكمه لو وجب غسله ولظاهر بعض الأخبار النافية للطلب عما تحت الظاهر ويؤيد جميع ذلك الأصل.