پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص28

أحـدهـا:الغسل هو إجراء جزء من الماء على جزأين من البشرة بمعاون أو بغيره فينغسل حينئذ المنتقل منه والمنتقل إليه ولو كان هو الأخير إلا أن الأحوط لزوم انفصال ماء الغسالة عنه في تحقق الغسل سيما في غسل الأخباث وإن كان الأقوى صدق الغسل على الجزء الأخير وإن انتهى إليه الماء سيما في الغسل عن الأحداث وقد يكتفي في مسمى الغسل بمجرد الإصابة فيما لا يمكن الإجزاء فيه عرفاً كغسل ما تحت الجبيرة وغسل البواطن لتسميته غسلاً عرفاً ويحصل أيضاً بالارتماس في الماء القليل أو الكثير بما يسمى ارتماساً والظاهر صحة نية الغسل بالإدخال والإخراج والكون نفسه والأحوط فيما يتعقبه مسح من غسل اليدين نية الغسل في الإخراج للتخلص من شبهة المسح بالماء الجديد ولكنه يعارضه احتياط آخر وهو ضعيف صدق الغسل على الإخراج فالاحوط تجنب غسل الارتماس في الوضوء.

ثانيهـا: لا يكفي من الماء ما يحصل به الانتشار لا كجريان وذلك كالدهن لعدم صدق اسم الغسل عليه ولو فرضنا صدق اسم عليه فهو لعدم دخول الجريان في مفهومه كما قيل فلا يجزي أيضاً بل لو حصل معه إجراء خفيف أيضاً كذلك لعدم انصراف الإطلاق إليه في الكتاب والسنة المأمور فيهما بالغسل والظاهر عدم تسمية ذلك غسلاً بل هو سبح بالماء وما ورد في الصحيح وغيره من أجزاء إجراء الماء ولو كالدهن محمول على المبالغة لعدم مقاومته لعمومات الأدلة الآمرة بالغسل أو محمول على حالة الضرورة ودعوى بعضهم منع كون الاجراء داخلاً في مفهوم الغسل فيكفي فيه الدهن أو الإصابة مدفوعة بفهم العرف خلاف ذلك وبما ورد من الأخبار الصحيحة الآمرة بالإجزاء كقوله (() ولكن يجري عليه الماء وظاهر الإجزاء هو الإجزاء المعتاد الظاهر دون الخفي وبما دل على أن المسح غير الغسل وإن من غسل بموضع المسح ما قبل الله تعالى منه صلاته وظاهرها أن الفرق بينهما حصول الجريان الظاهر في الغسل دون المسح حتى لو كان في المسح جريان لكان الخفاء مأخوذاً فيه وفي الفرق بينهما وجواز تصادقهما في مورد واحد وعدمه كلام يأتي ذكره إن شاء الله تعالى والأحوط في مقام الضرورة الجمع بين ما كان كالدهن وبين التيمم.