پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص27

ومنهـا: أن تكون مختلفة وينوي الواجب غير الجنابة بشرط لا أو لا بشرط فالأقوى عدم إجزائه عن غيره من واجب ومندوب ويجزي عن نفسه ويبقى غيره لما قدمناه والقول بالاجتزاء مطلقاً ضعيف وقد تبين وجهه ويفتقر إلى وضوء على المختار من احتياج كل غسل إلى وضوء.

ومنهـا: أن تكون مختلفة وتنوي المندوب بعينه بشرط لا أو لا بشرط سواء كان معها جنابة أو لا فالأقوى عدم الاجزاء عن غير ما نواه لما قدمناه واحتمل بعضهم الاجزاء لحصول الامتثال وعدم مدخلية النية فيه ولحصول التنظيف المطلوب في أوامر الغسل وهو كما ترى واستدل بعضهم على إجزاء المندوب عن الواجب بالخبر الوارد في إجزاء غسل الجمعة عن من نسى غسل الجنابة في شهر رمضان والخبر ضعيف لا يصلح لأن يستدل به على إثبات المطلوب ولئن صلح لذلك فلا بد من لزوم الاقتصار على مورده والأحوط أن لا يجتزي المغتسل بنية المندوب عن نفسه إذا كان عليه غسل رافع لبعد ترتب أثر المندوب مع بقاء الحدث الأكبر بل الأحوط ضم الوضوء إليه من استباحة ما شرع له لشبهة شمول كل غسل معه وضوء إلا الجنابة وإن كان الظاهر من الفتوى والنص لزوم الوضوء للمشروط به كالصلاة ونحوها لا لغاية لكن الاحتياط لا ينكر.

ومنهـا: أن تكون مختلفة وينوي المطلق من الغسل ضم القربة والأظهر بطلان الغسل من أصله لعدم التيقن في النية للمنوي وكذا لو نوى المردد لحصول الإبهام.

ومنهـا: أن تكون مختلفة وفيها الجنابة فينوي رفع الجنابة بالخصوص لا بشرط والأظهر ارتفاع الجنابة فقط وقيل لحصول التداخل هاهنا وارتفاع الكل واستظهر بعضهم الإجماع على ذلك ونسب للمشهور واستدل عليه بما قدمناه وفيه ما قدمنا.

ومنهـا:أن تكون مختلفة وينوي الجنابة بشرط عدم غيرها وهذا أظهر في عدم الإجتزاء به وعدم جواز التداخل فيه غير انه يرتفع ما نواه فقط وقيل بحصول التداخل فيه قهراً استناداً إلى ما قدمنا وفيه ما قدمنا.

الثانـي: من فروض الوضوء غسل الوجه وفيه أمور.