انوار الفقاهة-ج13-ص26
ومنهـا: ألا يوجد فيها الجنابة وكلها واجبة والأظهر صحة التداخل مع نية الجمع استناداً لما دل على جواز التداخل من عموم أو إطلاق مع سلامته عن معارضته أخبار النية لان المفروض نية الجميع وعدم صحته لو نوى المطلق أو أحد الأحداث أو حدثاً معيناً لا بشرط أو معيناً بشرط لا أو نوى القربة المطلقة في الفعل للأصل وللشك في حصول الامتثال ولأخبار النية وللاحتياط ولاستصحاب بقاء الحدث إلى يقين الفراغ ولفتوى الفحول وقيل بالاجزاء في جميع الصور لأصالة البراءة وحصول الامتثال وإطلاق الأخبار بالنسبة إلى التداخل والكل ضعيف لا يلتفت إليه كما قدمناه والتفصيل بين نية الاستباحة أو رفع الحدث فيحصل التداخل وبين عدمه ونية قصد الفعل مطلقاً للتقرب فلا يحصل وجه ولكنه ضعيف أيضاً ولو نوى المعين ارتفع ما نواه وبقي الباقي لعموم الأدلة ودعوى استحالة ارتفاع حدث دون آخر ممنوعة قضاء لحق الأدلة الدالة على حصول كل مسبب بعد سببه ولأن أحداثها أنواع متغايرة فيصح رفع شيء منها دون الآخر كدعوى أن نية الجميع ولزوم التداخل عزيمة لا رخصة كي يصح فيها نية رفع البعض دون البعض.
ومنهـا: أن تكون جميع الأغسال مندوبة ليس فيها جنابة ولا غيرها والظاهر صحة تداخلها مع نية الجميع رخصة لا عزيمة لظاهر أخبار التداخل من دون معارض لها من أخبار النية الدالة على أن لكل امرئ ما نوى وعدم صحة تداخلها لو نوى واحد بعينه لا بشرط أو بشرط لا أو واحداً مطلقاً أو غُسلاً مسّاً للشكّ في شمول أخبار التداخل لهذه الصور ولدلالة أخبار النية على منعهما ولأصالة عدم الإجزاء ولاستصحاب بقاء الحكم الندبي حتى يحصل اليقين بزواله نعم لو نوى واحد بعينه أجزأ عن ذلك الواحد ولا يتفاوت في استباحة غاية ذلك الواحد بين أن يجامع الحدث الأصغر أو لا يجامع وبين أن يتعقبه حدث أصغر أم لا ما لم يتعقبه فاصلة طويلة بينه وبين غايته بحيث يخرج بها عن اسم كونه له كأن يغتسل للزيارة أو الطواف أو الحاجة قبل شهر مثلاً ويختص جواز التداخل في الغايات مع نيتها في صورة اجتماعها قبل الغسل فلو اغتسل لغاية ثم تجددت أخرى لم يجز لها الغسل الأول ولو نواها تقديراً وورد في بعض الأخبار لزوم تجديد الغسل للطواف إذا تخلل النوم بينه وبينه وكذا غسل الإحرام وغسل دخول مكة وهو محمول على الأفضلية وذهب بعض إلى صحة التداخل هاهنا بجميع الأقسام المتقدمة لحصول الامتثال وصدق الإتيان بالمأمور به وأصالة البراءة ولان مشروعية الغسل لأجل التنظيف ورفع القذارة وهي تحصيل بقصد الفعل على أي نحو وقع إلا أن القربة لا بد منها في حصول الامتثال فيبقى الباقي وتسرى بعضهم إلى صحة التداخل في الغايات المتجددة حصول التنظيف ولقوله (() في بعض الأخبار (يجزيك غسل يومك لليلتك وليلتك ليومك) والجميع كما ترى ضعيف مبني على ضعيف.
ومنهـا: أن تكون الأغسال مختلفة وفيها الجنابة وغيرها وينوي الجميع والأظهر والأقوى جواز التداخل رخصة غريمة أما مع الجنابة فللإجماع المنقول والأخبار المتقدمة وأما مع غيرها فلإطلاق أخبار التداخل الشامل لذلك من غير معارض حتى أخبار النية لأن المفروض تحقق نية الجميع وإشكال لزوم اجتماع الواجب والمندوب في واحد شخصي تقدم رفعه.