انوار الفقاهة-ج13-ص22
الرابع والعشرون: إذا اجتمعت في المنوي جهات مندوبة وواجبة جاز أن ينوي الوجوب وجاز أن ينوي الندب وجاز أن ينويهما معاً وجاز أن ينوي القربة بناء على ما اخترناه ويمكن أن يقال أن وجه ما اجتمعت فيه الجهات هو الوجوب لا غير لعدم إمكان اجتماع الحكمين في شخص واحد وعدم إمكان تغلب جانب الندب فيغلب جانب الوجوب ويكون من باب أفضل أفراد الواجب المخير كالصلاة في المسجد والصلاة أول الوقت أو من باب الواجب المسقط للندب ويجري هذا في مسألة التداخل أيضاً وهذا أظهر على القول لعدم جواز اجتماع الوجوب والندب في شخص واحد لجهتين تعليليتين أو جهتين تقييديتين كما أختاره الكثير من أصحابنا.