انوار الفقاهة-ج13-ص20
السابع عشر: من وجب عليه العمل في الأثناء بعد أن كان مندوباً بنذر وشبهه أو كأيام الاعتكاف لا يجب عليه تجديد النية على مذهبنا وعلى مذهب المشترطين لنية الوجه احتمل وجوب تجديد النية وهو أحوط وعدمه لبناء النية على النية السابقة والمتيقن من أيجاب اشتراط نية الوجه إنما هو في الابتداء دون الاستدامة.
الثامن عشـر: نية الوجه من الصبي هي الندب لكونه المخاطب به في حقه وأحتمل بعضهم أنه ينوي الوجوب بمعنى اللابدية الشرطية في الوضوء أو اللابدية العادية في مثل الصلاة أو الوجوب المتعلق بالمكلفين ليتم له التمرين حتى بالنية لأن التمرين هو الحمل على أداء التكليف المشتمل على المشقة وهو لا يحصل إلا بتمامه وفيه أن الحمل على ذلك كاف فيه نفس القربة والفعل وما عداهما لا دليل عليه من كتاب ولا خطاب ولا يجدي نية الوجوب بمعنى اللابدية والشرطية أو بمعنى الوجوب على المكلفين شيئاً عن نية الوجوب بالمعنى المصطلح ونية الوجوب بالمعنى المصطلح لا معنى لها في حقه فلا يجب عليه شيء آخر.
التاسع عشر: ينوي الأجير الوجوب على القول بوجوب نية الوجه لوجوب العمل في حقه وإن كان المستأجر عليه مندوباً ويتقرب إلى الله تعالى بعمله وإن كان العمل عن غيره ويقرب غيره بتقربه بالعمل النائب عن غيره للدليل الدال على ذلك وينوي المتبرع الندب وإن كان ما تبرع به واجباً على غيره ويتقرب إلى الله تعالى بذلك العمل الذي عمله عن الغير وبقربة إلى الله تعالى والأحوط أن ينوي المستأجر الوجوب في الفعل المندوب عن نائبه وإن كان مندوباً وينوي ما ينوي المتبرع الندب في الفعل الواجب على المنوب عنه وإن كان واجباً.
العشـرون: نية الرياء ليروه الناس والسمعة ليسمعوه مفسدة للعمل سواء نوى أصالة أو ضميمة فإن نوى الرياء بكل العمل فسد كله وإن نوى ببعضه وكان موصولاً كالصلاة فإن نواه بواجباته فسد أيضاً وإن نواه بمندوباته كالقنوت احتمل الفساد والصحة واحتمال الفساد أقوى وإن لم يكن موصولاً فسد ذلك البعض وأعاده ولم يفسد الكل ما لم تفت موالاة وشبهها والأحوط الإعادة من رأس وما ذهب إليه المرتضى من صحة العمل المرائي فيه وإن لم يكن مقبولاً ومثاباً عليه يرده الإجماع والأخبار الناهية عنه والكتاب والسنة الآمرة بالإخلاص والناهية عن الاشراك في العبادة والكل بديهي لا يفتقر في إثباته إلى نظر وتأمل.