انوار الفقاهة-ج13-ص19
الرابع عشر: تفريق النية على أجزاء العمل بعد نية المجموع لا بأس به أو بدون ذلك يحتمل الصحة مطلقاً لحصول العمل متقرباً به ويحتمل البطلان لعدم نية المأمور به جملة جمله والعمل على ما نوى ويحتمل الفرق بين نية الجزء بشرط الانضمام إلى ما بعده وبين نيته لا بشرط أو بشرط عدم الانضمام فيبطل وعلى كل حال فالظاهر انه لا إشكال في البطلان لو نوى الجزء بشرط عدم الانضمام أو على أنه عبادة مستقلة نعم لو نوى المجموع متقرباً به ثم فرق بنية الوجوب أو الندب على الأبعاض عمداً أو جهلاً أو سهواً أو فرق نية الرفع أو الاستباحة عليهما أو نوى رفع الحدث عن بعض دون بعض من الأعضاء المغسولة أو غيرها على نحو ما ذكرنا فالأقوى الصحة والاحتياط غير خفي ولو عادت هذه النيات على نقض نية القربة وصيرورة المنوي غير مشروع فسد العمل.
الخامس عشر: لو نوى استباحة ما يكمل بالوضوء في الغايات صحّ حتى على القول باشتراط نية الاستباحة وبالطريق الأولى لو نوى استباحة نفس الكمال لا نفس الفعل والدليل على ذلك أن اشتراط الاستباحة لو قلنا به فإنما نشترطه في المطلق وأما ما كان له غاية منصوصة فقصد الفاعل تلك الغاية فقد حصل له الامتثال وهو يقتضي وقوعه كاملاً وهو يستلزم الرفع فنيتّه الرفع تحصل ضمناً أيضاً وهو كاف في المنصوص على غايته بخلاف ما كانت غايته الرفع أو الدخول في الصلاة.
السادس عشر: يجزي الوضوء التجديدي عن الوضوء الرافع لو تبين بطلان الأول على ما ذهبنا إليه من عدم اشتراط نية الوجه واشتراط نية الرفع والاستباحة لأنه وضوء وكل وضوء رافع على ما يفهم من الأخبار وعلى مذهب المشترطين يحتمل الصحة مطلقاً لعدم إمكان معرفة الوجه وعدم إمكان معرفة ما عليه الوضوء الأول من الانتقاض وعدمه كي يمكن في حقّه نية الرفع وعدمه واشتراط نية الوجه ونية الرفع إنما يلزم مع الإمكان وبدونه تصح النية بدونهما لشمول أدلة النية له من غير معارض ويحتمل البطلان لعدم حصول النية المطلوبة شرعاً فيفسد المنوي وتخصيص ما دل على اشتراطهما بحالة الإمكان تخصيص من غير مخصص ويحتمل التفصيل بين ما إذا نوى إيقاع الصلاة على الوجه الأكمل فيصح ويجزي عن الأول لتضمنه لنية الاستباحة في الجملة وبين ما لم ينوِ ذلك فلا يصح ولا يجزي ويحتمل التفصيل بين ما إذا نوى الاستباحة التقديرية كأن ينوي به تدارك ما يحتمل انتقاضه بالحدث أو بطلانه ابتداءً فيصحُّ لحصول نيّة الوجه والرفع في الجملة وبين ما لم ينوِ ذلك فيبطل وأوجه الأقوال الأول لإيماء الأخبار إلى أن مشروعية التجديدي لتدارك الخلل الحاصل في السابق وربما يؤيده أجزاء صوم يوم الشك ندباً عن رمضان وما ورد من أجزاء غسل يوم الجمعة عن غسل الجنابة مع نسيانه ومن استحباب الغسل في أول شهر رمضان تلافياً لما احتمل فواته من الأغسال السابقة.