انوار الفقاهة-ج13-ص18
الحادي عشر: على القول بوجوب نية الاستباحة يكفي نية استباحة أي مشروط بالوضوء ولو امتنع تحصيله كاستباحة الطواف لمن كان بالغري على إشكال لأن قصد المحال لا يتحقق، وهل يكفي على القول بوجوب نية أحدهما عيناً نية الآخر لمكان التلازم بينهما لان رفع المانع مبيح والمبيح يرتفع المانع معه ولا يعقل من رفع الحدث إلا رفع ما كان مانعاً شرعاً لا رفع نفس الشيء الواقع ورفع المانع الشرعي قاض بالإباحة أو لا يكفي لعدم تسليم أن رفع الحدث هو رفع المانع الشرعي وعدم تسليم أن نية اللازم تكفي في نية الملزوم فمستديم الحدث كالمبطون وشبهه إن نوى الاستباحة فلا بأس وإن نوى رفع الحدث احتملت الصحة لأنه بمنزلة رفع المانع المنزل منزلة رفع المنع الذي هو بمعنى الاستباحة واحتمل البطلان لظهور الحدث في الأمر الواقع الغير ممكن ارتفاعه واحتمل التفصيل بين نية رفع الحدث السابق فيصح لإمكان رفعه وبين رفع الجميع أو اللاحق أو الإطلاق إذا لم ينزل على السابق فيبطل وفيه أن نية رفع الحدث السابق يخلي اللاحق عن نية الرفع والاستباحة فلا فائدة فيه.
الثاني عشـر: من وجب عليه الوضوء لغاية وجب عليه نية الوجوب إذا نواه لتلك الغاية بناء على نية الوجه وهل يجوز نيته ندباً لغايةٍ أخرى مندوبة أم لا يجوز وعلى الجواز فهل يكفي لفعل الغاية الواجبه أم لابد من التحديد والأظهر جواز نية الندب وكفاية المندوب ولاكن المعروف بينهم نقلاً عدم جواز نية الندب للغاية المندوبة إذا تعلق به الخطاب الوجوبي بل لا بد من نية الوجوب للغاية الواجبة بل عدم جواز نية الوجوب والندب معاً لعدم جواز اجتماع الجهتين وكلاهما مشكل وشمول لا تطوع في وقت فريضة لمثل هذا ممنوع والاستناد لاقتضاء الأمر بالشيء النهي عن الضد غير معقول إلا مع ضيق الوقت وليس الغرض كذلك وكان ذلك بناء منهم على أن غايات الوضوء لا تنوعه كفايات الغسل من زيارة وجمعة وجنابة فإذا لم تنوعه الغايات كان واحداً فإذا اتصف بالوجوب لا يتصف بعد بشيء آخر من ندب أو غيره فلا يصح عند اتصافه بالوجوب فعله بنية الندب لغاية مندوبة ولكن هذا يحتاج إلى تأمل أيضاً.
الثالث عشر: العمل المشتمل على واجب ومندوب كالوضوء يجوز نية مجموعة قربة من غير ذكر الوجه وعلى اشتراطه يحتمل كفاية القربة لعدم إمكان اتصاف الجميع بوصف فيسقط اعتبار الوجه ويحتمل نيته على وجه الوجوب لان المجموع واجب لدخول الواجب فيه ويحتمل نيته على وجه الندب لأن جميعه مندوب لدخول المندوب فيه ويحتمل التوزيع على الوجهين عند ابتداء العمل ويحتمل نية الواجب ابتداء والمندوب عند فعله في الأثناء والظاهر أن كل هذه الوجوه صحيح.