انوار الفقاهة-ج13-ص17
وثانياُ: بإمكان دعوى أن الرفع إزالة المانع والاستباحة إزالة المنع والثاني قد ينفك عن الأول كما في المتيمم ودائم الحدث.
العـاشـر: لا بأس بنية الوجوب في مقام الندب وبالعكس عمداً أو سهواً أو جهلاً على القول بعدم اشتراط نية الوجه إلا إذا أدت نية الخلاف إلى عدم نية الفعل المتقرب به كأن يقول عالماً عامداً أتوضأ الوضوء المندوب لا الذي أوجبه الله تعالى في مقام الوجوب فإنه لا يصح منه الوضوء على الأظهر وكذا لا بأس بنية عدم الرفع وعدم الاستباحة بعد نية الفعل على وجه القربة بل تقع لاغية إلا إذا أدت إلى عدم نية الفعل المتقرب به كما ذكرناه وعلى القول باشتراط أحدهما مطلقاً أو معيناً يقع العمل باطلاً لخلو العمل عن النية المأمور بها ولو نوى رفع حدث معين لا بشرط ارتفع غيره على القولين سواء كان المنوي آخر الأحداث أم غيرها على الأظهر لأنها متداخلة الآثار فلا يرتفع أثر واحد منهما ويبقى الثاني ويحتمل البطلان مطلقاً لعدم حصول النية على وجهها ويحتمل ارتفاع المنوي دون غيره فيفتقر في رفعه إلى وضوء آخر ويحتمل التفصيل بين الحدث الأخير فيرتفع الكل وبين غيره فيبطل أما لو نوى رفع حدث معين بشرط بقاء غيره احتملت الصحة على القول باشتراط نية الرفع تغليباً لجانب الصحة في ارتفاع الحدث المنوي فيرتفع غيره قهراً لتداخل آثارهما وأحتمل البطلان للزوم التناقض في نية فيبقى العمل بلا نية وكذا لو نوى رفع حدث غير واقع لا بشرط أو بشرط لا فالوجهان فالأقوى على قولهم الفساد ولو نوى استباحة شيء خاص لا يشترط فالأقوى الصحة واستباحة كل مشروط بالوضوء ويحتمل البطلان ولو نواها بشرط عدم استباحة غيرها قوي احتمال البطلان للتناقض واحتمال الصحة لما نواه دون غيره ولو نوى رفع كل حدث واستباحة شيء خاص دون غيره أو نوى استباحة كل مشروط ورفع حدث خاص تناقضت نية اللوازم واحتمل تغليب جانب الصحة واحتمل تغليب جانب الفساد كل ذلك على القول باشتراط نية الاستباحة وعلى القول بعدمها يكون احتمال البطلان ضعيفاً في جميع الصور ما لم يؤدي إلى بطلان أصل النيّة.