پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص11

تاسع عشرهـا: يحرم الاستنجاء بكل محترم مادة كالتربة الحسينية والمكتوب عليه قرآناً أو أسماء الله تعالى أو أسماء الأنبياء والأئمة (() للإجماع وفحاوى الكتاب والسنة ولو فعل حراماً واستنجى به حصلت به الإزالة وإن أثم بل وإن كفر ومع السهو والغفلة لا إثم وتحصل به الإزالة ويكره الاستنجاء بما يستحب تعظمه كالقرطاس وأحجار قبور المؤمنين بل وثياب العلماء والسادة والصلحاء ويلحق بما احترمت مادته ما احترمت هيئته كالآت العبادة المتعارفة لها على الأظهر والأحوط.

عشرونهـا: لا يجزي التمسح بالثلج ولا بالرطب الغير المتماسك والأحوط ترك الرطب المتماسك إذا كان مما يتفتت وكذا التراب الناعم لعلوقه وعدم حسن إزالته وكذا الصقيل الناعم وشبهها.

الحادي والعشرون: يستحب للرجل الاستبراء للنص والإجماع وفائدته مع حصول الثواب عدم الاعتداد بالخارج بعده إذا لم يقطع ببوليته شك فيها أو ظن والحكم على الخارج قبله بالحدثية والخبثية كما دلت على ذلك الأخبار وكلام الأصحاب وهو مختص بالرجل اقتصاراً على اليقين وما يخرج من غيره لا حكم له عند الشك للأصل ولو كان خنثى واحتمال تقديم الظاهر هاهنا على الأصل أو احتمال أن الاستصحاب يقضي ببقاء البول فيكون الخارج هو البول بعيدان بل الظاهر أن الحكم بالبول تعبُّدي للأخبار ولا يجب وفاقاً للمشهور للأصل ولظهور الأخبار في الإرشاد والاستحباب ولأنه لو كان له لما خفي حاله لكثرة وقوعه والاحتياج إليه ودورانه ولخلو أخبار