پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج13-ص9

ثاني عشرهـا: لابد من تثليث المسح وإن نقي المحل بدونها فيكون أقل المجزي ثلاث مسحات بثلاث أحجار ولو لم ينق وجب الزائد إلى أن ينقى للاستصحاب وظاهر أخبار الباب وفتوى الأصحاب ولما ورد بعدم إجزاء ما دون الثلاثة من الأخبار وهي وإن ضعفت لكنها قوية بفتوى مشهور الأخيار ووجه الاستدلال بأخبار التثليث أما من جهة أنها مقيدة لإطلاق الأخبار الدالة على كفاية ذهاب الغائط وكفاية نقاء ما ثمة والآمرة بالاستنجاء مطلقاً فيجب حمل المطلق على المقيد وأما من جهة مفهوم العدد في مقام البيان لوروده في مقام بيان المجزي في الاستنجاء وظاهر الإجزاء هو أقل ما يتأدى به الواجب وفي مقام بيان ما جرت به السنة وظاهر لفظ السنة هنا إرادة الشريعة لا المسنون وفي المقام حكاية فعل الإمام (() المنبئ عن الاستمرار والدوام وفي بعض الروايات أن الناس كانوا يستنجون بثلاث أحجار فلو لم (كذا في النسخة)التثليث لازم لما استمر عليه الناس لما نراهم من عدم الاستمرار على المسنونات وذهب جمع من أصحابنا إلى عدم اشتراط التثليث واكتفى بحصول مسمى النقاء استناداً للإطلاق وتنزيلاً للمقيدات على الغالب من عدم حصول النقاء بدون التثليث أو على الاستحبــاب وهو ضعيف لظهور رواية النقاء في الاستحباب بالماء ولوجوب حمل المطلق على المقيد عند المقاومة وإن كان المقيد هو الفرد الغالب بل الغلبة مرجحة للحمل لأن المطلق يحمل عليها من دون تقيد بها فكيف ولو ظهر التقيد بها وورود المقيد مورد الغالب مما يلغي المفهوم لا يلغي التقيد به الوارد في الأحجار في صحيح الأخبار يضم إليه عدم القول بالفصل بالنسبة إلى غيرها والأولوية غيرها منها في التثليث وبالجملة فالادلة الدالة على أن المدار هو النقاء بينها وبين أدلة التثليث عموم من وجه ولا يمكن تخصيصها بأدلة الأحجار للإجماع على لزوم إزالة العين وإن زاد المسح على الثلاثة فلا بد من تخصص أدلة النقاء بأدلة الأحجار لقوتها واعتضادها بالاستصحاب وفتوى المشهور ولأن التطهير بالأحجار ظن ولا يزيل الأثر غالباً فيؤخذ به بالمتيقن من لزوم التثليث نعم قد يقال أن الحكم من التثليث هو حصول النقاء بها غالباً بالنسبة لأغلب الناس في اغلب الأوقات وأغلب الأحجار وإلا فقد يختلف الحال بالنسبة إلى شدة الحر والبرد والهواء وعدمه وخشونة الحجر ونعومته وقوة المس وضعفه وذكاء الماسح وبلادته وخشونة النجو ونعومته ولزوجته وعدمها وكبر الحجر وصغره وغير ذلك والحكمة لا يلزم من عدمها العدم :

ثالث عشرهـا: يجب تثليث الماسح بمعنى تعدد مكان الماسح ومغايَرتهِ في المسح فلا تجزي الثلاث مسحات بموضع واحد لظهور الأخبار في تثليث الماسح وكذا الأصحاب ويدل عليه الاستصحاب ودعوى عدم ظهور الأخبار في التثليث لماسح بل إنما تدل على تثليث المسح كما يقال ضربته عشرة أسواط ورميته عشرة سهام مردودة بفهم الأصحاب خلافه.

أولا: وبأنه لا أقل من حصول الإجمال فيه فيؤخذ بالمتيقن

ثانياً: وبالفرق بين المجرور بالباء كما هو العُمدة في الأخبار فيدل على تكرر الألة وبين المجرد فلا يدل ثالثاً.

رابع عشرهـــــا: الأظهر والأحوط عدم إجزاء الواحد ذي الجهات الثلاث في حجر أو مدر أو خزف أو الطويل ذي الأمكنة المتعددة الممكن تغاير المسح بها للاستصحاب ولظهور الأخبار في تعدد الألة وانفصالها لأن المفهوم من ثلاثة أحجار تعددها وانفصالها ولا يصدق على الواحد أنه ثلاثة ولأن المعهود التعدد ولقوله (() (بثلاث أحجار أبكار) واستعمال الواحد مرة أخرى بالجهة الثانية لا يصدق عليها ذلك وضعفه مؤيد بفتوى المشهور نقلاً أو تحصيلاً والمناقشة في الاستصحاب خروج عن مذاق الأصحاب لشمول أدلته للحكم الواحد أو المتعدد المعين أو المراد المعلوم ثبوته في الشرع مرة أو على الاستمرار أو إلى غاية أو حالة واحدة أو متعددة معلومة أو مجهولة وشك في البراءة منه بوجود المعارض أو بالشك في حصول الغاية أو بأحد الأفراد المرددة والمقام من ذلك لبقاء حكم النجاسة إلى القطع بالمطهر ولا قطع مع التمسح بذي الثلاث فيكون مما علم ثبوته إلى حالة وشك في حصولها ولو طال الحجر أو الثوب قوي جواز الاستنجاء بأركانه الثلاثة والأحوط تركه ولو تكسر الحجر وقد تمسح بطرف منه قوي إجزاء الباقي والأحوط تركه استصحاباً لحكمه مع الشك في تبدل الموضوع واجتزأ جمع من الأصحاب بالحجر ذي الجهات الثلاثة لصدق التمسح بالثلاث عند التمسح به ولاجزائهِ لثلاث أشخاص كل يتمسح بركن ولاجزائه عند تكسره ثلاث أجزاء لواحد أو لثلاث والكل منظور فيه يعلم مما تقدم.