انوار الفقاهة-ج13-ص3
رابعهــا: النوم ناقض للوضوء للإجماع بقسميه والاخبار المستفيضة المعتبرة وهو ناقض لنفسه لظاهر الادلة عموماً وخصوصاً لا لإحتمال الحدث لأن احتمال الحدث غير ناقض لعدم جواز نقض اليقين بالشك كما دلت عليه الاخبار وما جاء مما ظاهره أن نقضه لاحتمال الحدث أما مطرح أو محمول على بيان الحكمة ولا يلزم معها الوجود والعدم عند العدم أو على التقية أو على بيان حدة كما في خبر (الكناني) إذا كان لا يحفظ منه حدثاً إن كان فعليه الوضوء فإنه غالباً لا ينفك من لم يحفظ حالته الأولى عن ذهاب العقل الملزوم للنوم وهل هو من الأمور العرفية وما في الأخبار من تحديده بذهاب العقل أو الغلبة على السمع أو الغلبة على البصر أو السمع اوالغلبة عليهما وعلى القلب كله لكشف معناه العرفي أو أن للناقض منه حد شرعي وإن سمي ما خرج من الحد نوماً ويكون ما في الأخبار وتحديداً له وجهان أوجههما الأول وعليه فالغالب على الحاستين نوم يتحقق به الحدث قطعاً للاخبار والإجماع وكذا الغالب على السمع فقط كما دلت عليه الأخبار ونقل عليه الإجماع وكذا الغالب على العقل كما دلت عليه الأخبار وفتاوى الأصحاب والظاهر تلازم هذه العلائم في الدلالةعلى النوم فمتى غلب على البصر والسّمع أو على السّمع فقط أو عليهما وعلى القلب فقد غلب على العقل ومتى غلب على العقل غلب على تلك والظاهر أن السمع أقوى الحواس فمتى غلب عليه غلب على باقيها من الشّم والذّوق واللّمس بل لا فائدة في ضم ذهاب البصر إلى ذهاب السّمع إلاّ زيادة الاستظهار لكفاية ذهاب السمع عنه مطلقاً وعدم كفاية ذهابه منفرداً عن ذهاب السمع ولقائل أن يقول لا تلازم بين هذه العلائم بل قد توجد واحدة وتفقد أخرى ومتى وجدت السابقة وجب العمل عليها قضاء لمنطوق الأخبار والمعارضة بين مفهوم الخبر المشتمل على بعض العلائم مع منطوق الآخر يساقطه لتقديم المنطوق على المفهوم هنا والجمع بينهما بإرادة العمل على السابق كالجمع بابعد الاجلين في آيتي العدد متوجه.
خامسهــا: فاقد الحاسة يرجع حكمه إلى تقديرها والخارج عن المعتاد في السماع وبقاء الإدراك يرجع إلى مستوى الخلقة والشك في عروض النوم منفي بالأصل لعدم جواز نقض اليقين بالشك وهل يجامع عدم النوم الرؤيا وطيف الخيال الظاهر ذلك بشهادة التجربة بحصول الرؤيا لبعض الناس مع بقاء العقل والسمع وذلك لقوة الخيال، نعم الطيف الكامل لا يجامع ومن ينادي فيجلس من نومه فذلك سمع بعد الانتباه وإن انتبه بالسماع وقد ورد في بعض الأخبار عدم نقض النوم للطهارة ما لم ينفرج النائم ونسب الفتوى به (للصدوق) وهو محمول على التقية لمخالفة الأدلة القطعية.
سادسهــا: ورد في الصحيح لا ينقض الوضوء إلاّ حدث والنوم حدث والمقدمة الأولى تتضمن عقدين أحدهما سلبي وهو لا ينقض الوضوء ليس بحدث وانضمامه إلى المقدمة الثانية غير منتج لعدم اتحاد الوسط والثاني إيجابي وهو ينقض الوضوء حدث وهو أن يجعل صغرى للمقدمة الثانية فيكون في الشكل الثاني ولا ينتج لعدم اختلاف المقدّمتين أو من الشكل الرابع لو جعلنا الموضوع محمولاً وبالعكس فقلنا الحدث ناقض والنوم حدث ولا ينتج أيضاً لإهمال الصغرى وأما أن يجعل الكبرى لها على طريق العكس فيقال النوم حدث والحدث ناقض ولا ينتج لإهمال الكبرى إلا بتكلف العموم من تعليق الحكم على الطبيعة أو في دليل الحكمة أو في السياق أو من غير ذلك والظاهر أن الخبر ليس مسوقاً لبيان المطلق بالقياس بل بصورة يلزم تسليمها عرفاً عند صدور الخطاب وإن لم تكن في القياس في شيء فالمقصود من الخبر في الجزء الأول بطلان مذهب العامة القائلون بانتقاض الوضوء بغير الإحداث المعدودة عندنا وفي الخبر الثاني الرد عليهم في دعوى عدم حدثيه النوم فيكون مؤداه ظاهره في بيان أن النوم ناقض لكونه من الأحداث وأعلم أن المراد يكون عدم السمع علامة للنوم وكذا ذهاب العقل هو ما كانا مُكيّفين بالكيفية الخاصة ومتصفين بالحالة الخاصة فلا يرد أنه قد يذهب السمع والعقل لعلة أُخرى غير النوم فلا يختصان به فلا يكونان علامة.