انوار الفقاهة-ج13-ص1
في الأحداث وهو يطلق على نفس الخارج وعلى الأثر الحاصل منه وتُسمى نواقض لنقضها الطهارة وموجبات لايجابها ذلك وأسباب لأنها علائم ومعرفات لحصول الوجوب وقد ينفرد اسم الحدث عن الناقض في أول حدث يحصل للمكلف فإنه لا ينقض شيئاً وفي حدث المسلوس والمبطون وينفرد عن الموجب والسبب في حدث الصبي والمجنون وكذا ينفرد الناقض عنهما في حديثهما والحدث الأكبر ناقض وموجب في غير الجنابة وناقض فقط فيها وينفرد الموجب والسبب والناقض عن الحدث في وجدان الماء بعد التيمم وقد يراد بالسبب المقتضي للطهارة لولا المانع وبالموجب المثبت
لها على الإيجاب او الندب بالفعل او بالقوة وبالناقض ما في شأنه النقض فحينئذ تتساوى مصاديقها.
وفي المقام مباحث