انوار الفقاهة-ج12-ص54
ثالثهـــــا: لا تكفي الغيبة مع احتمال التطهير مع العلم بالنجاسة وعدمه في غير بدن الإنسان وثيابه المتّصلة به من ظروف وثياب وآلات للأصل مع الشك في المطهر، نعم مع أخبار ذي اليد أو الوكيل في التطهير يحكم بالطهارة ولا يفتقر إلى عدالة المخبر على الأطهر والظاهر شمول ذي اليد ليد الملك والعارية الوديعة بل والمغصوب لقضاء السيرة بتصديقه ولا يبعد عدم سماع قول ذي اليد مع فسقه بعد الاستعمال له في مشروط بالطهارة من صلاة وغيرها أو بعد الاستعمال مطلقا لأصالة صحة فعل المسلم والمقطوع به من تصديق ذي اليد هو ما كان قبل الاستعمال.
رابعهــــــا: يكره سؤر الخيل والبغال والحمير لمفهوم مضمرة سماعه وفتوى المعظم ويكفي ذلك في إثبات السنن ولظاهر فتوى كثير من أصحابنا من تبعية السؤر للحم كراهة وعدمها واحتمال دخولها فيما لا يؤكل لحمه بإرادة إنه لا يؤكل عادة وما دل على الجواز محمول على نفي الحرمة وكذا سؤر ما لا يؤكل لحمهُ والجلال وآكل الجيف للاحتياط وفتوى الكثير من أصحابنا ولما ورد في كراهة سؤر ما لا يؤكل لحمه، نعم قد يخرج من ذلك سؤر السنور أما لأنها من أهل البيت كما ورد في الأخبار وأما لما ورد من أن النبي (() توضأ بفضلها وورد في الأخبار لا تدع فضل السنور أن تتوضأ منه وورد في كتاب علي ((): (لا أمتنع من طعام طعم منه سنور ولا من شراب شرب منه، وورد أني لأستحيي أن أدع طعاماً أكل منه).