انوار الفقاهة-ج12-ص52
ماء المطر طهور للنص والإجماع وكتاباً وسنّة وهو مع تكاثره وجريانه على الأرض أو ماء أو طين متنجسات وقد ذهبت عين نجاستها مطهّر لها للأخبار المتكثرة ولعموم الكتاب الدال على الطهورية في مقام الامتنان ولو جرى على ثوب أو فراش فلا يبعد إنه كذلك والأحوط إلحاق العصر به للتطهير ويعتصم ماء الأرض به عند نزوله وكذا كل ماء قليل اتصل به فإنه لا ينفعل بملاقاته للنجاسة ما دام متصلاً به ويعتصم بعضه ببعض فلا تنفعل القطرة الواقعة على المتنجس ما دام المطر متقاطراً فإذا انقطع ولم يطهر المتنجس تنجست حينئذ وأما ما كان من المطر ناعماً جداً بحيث يخفي إطلاق اسم المطر عليه لكونه شبيها بالطّل أو ما كان قليلاً كما إذا وقعت من الغيم قطرة واحدة من السماء أو قطرتين أو ما كان الواقع على المتنجس قليلاً وإن كان في نفسه كثير إما لصغر الإناء أو لبعده عن المتكاثر بحيث ينزل عليه كثير أو لكونهِ في مكان تنزل منه القطرة وشبهها أو توصل الريح إليها القطرة وشبهها فهل هو في جميع ذلك مطهّر لما وقع عليه وعاصم له حتى إن كل قطرة تطهر ما تقع عليه فالقطرة كالكرّ أم لا؟ وجهان أقواهما كونه طهوراً لعموم الأدلة وظاهر فتوى مشهور الأصحاب وإطلاق قوله ((): (كل شيء يراه المطر فقد طهر) وللصحيح في ماء المطر وقد صبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ورجليه ويصلي فيه ولا بأس، وفي آخر فيمن أصاب ثوبه ماء مطر من سطح يبال فيه قال: (لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه وأحوطهما العدم) لانصراف ذلك كله إلى المطر الكثير المعتاد نزوله ولإشتراط الكثرة المفهومة من التعليل في الصحيح وللشك في طهوريته مع القلة والانحصار، نعم يقوى القول بعدم انفعال مائه عند اتصاله به مطلقاً للشك في شمول أدلة انفعال الماء القليل لمثل ذلك فيقل الاحتياط من جهة ذلك كما إن الأقوى أن اعتصام القطرات بعضها ببعض وعدم انفعالها لو وقعت على متنجس مخصوص بما إذا كان نزولها في محل نزول غيرها وفي أثنائه وإلا فلو نزلت قطرة على إناء نجس فأخذ إلى مكان بعيد من تقاطر المطر تنجست تلك القطرة بخلاف ما لو كانت في محل التقاطر فإنها تطهّر مكانها وتبقى معصومة إلى أن ينزل الباقي فيطهّر المحل كله ولو كان في إناء ماء نجس فوقعت عليه قطرة من مطر متكاثر فإن اكتفينا بمسّماه طهرّته القطرة لأنها تطهر ما تحتها ويسري التطهير إلى الجميع وإلا فلا بدّ من تكاثره عليه.
بحث في احكام السؤر