پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص51

تقديماً للظاهر على الأصل وللإجماع المنقول على عدم جواز استعماله بحال نقله الحِلُّي وللأخبار الناهية عن الاغتسال بغسالة الحمام وهي مستفيضة والأقوى الأول ترجيحاً للأصل على الظاهر ومنع الإجماع مع كثرة وجود المخالف القادح أو تسليمه وهو لا يدّل على النجاسة لأن المنع من الاستعمال أعم ومنع دلالة الأخبار على النجاسة أيضاً بل غاية ما تدّل على النهي عن الاغتسال وهو أعم من الحكم بالنجاسة على أن الأخبار معللة باغتسال الجنب واليهودي والنصراني وولد الزنا فتحمل على الحمامات المعلوم وقوع ذلك فيها وهو لا كلام فيه ومع ذلك فالحق عدم جواز استعماله وإن كان طاهراً في رفع حدث أكبر للإجماع المنقول والأخبار فإنّ إطلاقهما يقضي بذلك والتعليل بما ذكرناه منزل على الغالب لأنه يدور الحكم مداره وجوداً وعدماً بل وكذا في رفع حدث أصغر أخذاً بإطلاق الإجماع المنقول وفتوى كثير من الأصحاب بإطلاق المنع من الاستعمال:

بحث في أحكام ماء المطر