انوار الفقاهة-ج12-ص46
سابعهــا: ما لم يعلم إطلاقه لا يجوز استعماله لأن الشرط إطلاق الماء إلا إذا كان مشتبهاً بمحصور فإنه يجب من باب المقدمة ولا يكفي عدم العلم بكونه مضافاً في وجوب الطهارة المائية لقوله تعالى: “فَإِنْ لَم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا” أو غير المعلوم أنه ما غير موجود لأصالة عدم وجوده فالمشتبه بين المضاف والمطلق ابتداء أو المشتبه عارضاً أو المشتبه في محصور وقد انكفى واحد من المحصور لا يكتفي في الوضوء به بل ولا يجب الوضوء به والتيممّ وقد يقوى القول بوجوب الجمع بين الوضوء والتيمُّم احتياطاً لتحصيل فراغ الذّمة المقطوع بشغلها في العبادة المشروطة بالطهارة المائية علىتقدير الوجود وبالتُّرابيَّة على تقدير العدم وللإجماع المنقول على وجوب الجمع فلا يبعد البناء عليه.
بحث في احكام ماء الاستنجاء
ماء الاستنجاء من الغائط والبول طاهر ولا تجري عليه أحكام النجس من التنجيس وعدم رفع الخبث به وأن امتنع رفع الحدث به لفتوى المشهور والإجماع المنقول وأمتنع أكله وشربه من جهة الاستخباث والدليل على طهارته الأخبار النّافية للبأس عن الثوب الواقع والبدن المماس له المشعرة بتفتح المناط بعدم الفرق بينهما وبين غيرهما الشاملة للمستعمل من الغائط والبول العامّة لنفي البأس عن جميع آثار النجاسة من جهة نفي البأس المشتملة عليه ولخصوص الصحيح النافي للنجاسة بعد السؤال عن تنجيسه ولأدلة نفي العسر والحرج والقائل بالعفو دون الطهارة إن أراد به أنه ينجس وتجري عليه أحكام النجس سوى جواز فعل المشروط بالطهارة معه فهو خلاف الإجماع وأن أراد بالعفو ما يشمل العفو عن تنجيسه للملاقي بحيث يكون نجساً لا ينجس كاليابس لكنه لا يجوز شربه ورفع الخبث به كان مخالفاً لظاهر الفتوى والرواية من أن كل نجس ينجس ومن أنه غير نجس وكلما ما لا ينجس من الماء يزيل الخبث لعموم طهورية الماء، نعم لا يجوز شربه للاستخباث وعدم جواز شربه للاستخباث لا ينافي طهارته وطهوريته كما أنه لا يرفع الحدث للإجماع والاحوط عدم إزالة الخبث به ولما كان الحكم بطهارته مخالفا للقواعد وجب الاقتصار على المتيقن من عدم تغيره بالنجس وعدم اختلاطه بنجاسة أخرى مصاحبة للحدثين أو خارجة عنهما وعدم تجاوز الحدث المحّل تجاوزاً فاحشاً وعدم كون الخارج غير الحدثين المعتادين وأما اشتراط عدم مخالطته لمتنجّس خارج من السبيلين غير الحدثين كدود وشبهه وعدم سبق اليد إلى المحّل قبل الماء وعدم انفصال أجراء من النجاسة متميّزة إلى الماء وعدم زيادة وزن الماء بعد الاستعمال عليه قبله وعدم الخروج عن كيفية الغسل إلى غير المعهود
وعدم بقائه متصلاً بالمحل فلا نقول به وإن كان الاحتياط في ذلك مطلوب وفيه ما هو شديد وفيه ما هو ضعيف.
بحث في الماء المستعمل في غسل الخبث