پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص45

خامسهــــا: لو امتزج المضاف بالمطلق فإن كان المضاف مسلوب الصفات وجب التوقّف عنه لغير المطلق على المزج وعلى قدر الممزوج واحتمال أصالة إطلاق الماء لأغلبيته بعيد لا دليل عليه لتعارض الأصلين هاهنا وأما المطلع على مزجه فيرجع في حكمه إلى العرف بعد إطلاعهم عليه فإن سُمّي مطلقاً لقلة المضاف أو استهلاكه فيه فهو مطلق وإن سمّي مضافاً لعكس ذلك فهو مضاف وإن اشتبه عليه العرف أو اشتبه العرف نفسه كما إذا اختلط المتساويان كمّاً وكيفاً فهو مطلق ومضاف استصحاباً لبقاء كل منهما واحتمال خروجه عن كل واحد منهما لأن المركب من الداخل والخارج خارج غير بعيد وعلى الأول فهل يرفع الحدث والخبث لإشماله على المقتضى لذلك فهو الماء المطلق وامتزاج المضاف معه غير مانع عن تأثيره أثره أولا يرفع شيئاً لامتزاجه معه وصيرورتهما شيئاً واحداً فلاً يتم معه التأثير لصيرورة المضاف بمنزلة الحاجب حينئذٍ ولا يبعد أن الأقوى حصول الارتفاع بالمطلق، نعم على الاحتمال الثاني لا يمكن رفع الحدث والخبث به لخروجه عن مسمّى الماء المطلق وهو شرط في الرفع واحتمال أن الشرط هو عدم صدق المضاف لا صدق الماء المطلق بعيد كل البعد وإن كان المضاف غير مسلوب الصفات رجع حكمه إلى العرف أيضا إلا أن حكمه عندهم أظهر من فاقدها بالنسبة للأغلبية وعدمها ومعرفة غلبة اسم أحدهما وعدمها ولا مدخلية لغلبة وصف المضاف على المطلق هاهنا وعدمها في تسميته مضافاً أو مطلقاً لأن غلبة الوصف لا تلزم غلبة نفس الموصوف إذ رب قطرة من الماء المضاف تؤثر في كر من ماء تغيراً بلون أو طعم أو رائحة فظهر بذلك إن ما اعتبره الشيخ (() من الأكثرية فالأكثر منهما يغلب على غير الأكثر حكما واسماً ومع التساوي يغلب المطلق أيضاً وكذا ما اعتبره العلامة من التقدير في مسلوب الصفات كتقدير الحر عبداً فيما لا مقدر له من الجنايات إن أراد به الرجوع إلى العرف بذلك ورد عليهم أن العرف لا يدور مدار الأكثرية ولا مدارالوصف فقد يحكم العرف بتسمية الممزوج مضافاً وإن لم يقدر له

وصفاً وقد لا يحكم وأن قدر له وصفاً مخالفاً لو وجد لغلب ذلك الوصف على المطلق، نعم لا ينكر مدخلية الأوصاف في التأثير في الجملة وفي معرفة الصدق في الاسم وعدمه أيضاً في الجملة على أن التقدير مما يشكل حكمه في أنه هل يقدر الوصف الأعلى أو الأدنى أو الوسط وما كان عليه وإن كان الأقوى في النظر هو الثالث وذلك غير مجد ولا مثبت للحكم كلياً.

سادسهــــا: لو تنجّس المضاف قوي القول بعدم قبوله للتطهير لاستصحاب النجاسة وعدم معرفة كيفية تطهيره بالخصوص من الشرع وعدم عموم الشامل لتطهيره سوى على إطلاق “وَأَنْزَلنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهوُراً” وشبهه وهو لا يثبت عموم التطهير ولكل متنجس ولو شمل ذلك فهو مجمل بالنسبة إلى كيّفيات التطهر للمتنجّسات والأقوى قبوله للتطهير بالكثير والجاري إذا علم بامتزاج جميع أجزاء المطلق به قبل خروجه عن الإطلاق لظهور دخول هذا الفرد من النجس وهذا الفرد من كيفية التطهير في إطلاق ما دل على طهورية الماء في مقام الامتنان ولا حاجة إلى الاستهلاك حينئذٍ في التطهير لأن الاستهلاك مطهر له قطعاً ولا كلام فيه نعم لو أخرج المطلق عن إطلاقه قبل امتزاجه به تماما بقى على نجاسته وتنجّس المطلق به ولا يتفاوت في تطهير المطلق له بين اتصاف المطلق بوصفه وعدمه لأنّ تّغيّر المطلق بوصف المتنجّس لا ينجسه على الأقوى ودعوى أنّ امتزاج المطلق بالمضاف مخرج له عن الإضافة وصائر به إلى الاستهلاك دعوى يرّدها العرف أولاً ولا يضرنا تسليمها ثانيا ولو وقعت الممازجة وسلب الإطلاق دفعة وآحدة أمكن الحكم بالطهارة وعدم الطهورية.