پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص43

ثانيهــــا: لا يرفع الماء المضاف حدثاً إجماعاً محصلاً فضلاً عن أن يكون منقولاً ولانصراف أوامر الطهارة بالماء للماء المطلق وللشك في رفع الحدث به بعد حصوله ولاستصحاب الشغل اليقيني بالمشروط بالطهارة إلا أن يعلم المزيل وهو مشكوك به ولقوله تعالى: “إِنْ لَمْ تَجِدوا مَاءً” والماء حقيقة في المطلق أو منصرف إليه الإطلاق وللأخبار الخاصة فقول (الصدوق) بجواز رفع الحدث الأصغر والجنابة أو مطلقاً بماء الورد استناداً لرواية ضعيفة سنداً ومتناً ضعيف فلتطرح أو تحمل على إرادة الورد (بكسر الواو) أوعلى ماء طرح فيه بعض الورد وكذا أقوال (ابن أبي عقيل) في جواز رفع الحدث به عند الضرورة وما ورد من جواز الوضوء بالنبيذ محمول على الماء المنبوذ فيه شيئاً من التمر بحيث لا يخرجه عن مسمّاه عرفاً.