انوار الفقاهة-ج12-ص38
مقدّر على القول بعدمه ولو كان معها غير مقدر نزح الجميع ومع الشك لوصول ماء البالوعة للبئر فالمحكم أصالة الطهارة على القولين وما ورد من منع الوضوء منها إن كان تباعدها عن وادي البول أقل من ثلاثة أذرع مع فوقيتها ومع تسعة مع تحتيتها إن استقر على أرضه محمول على صورة العلم، نعم يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخمس أذرع بذراع اليد المحدود في تقدير المسافة إذا كانت الأرض صلبة أو كانت البئر أعلى قرارا منها وبسبع يدونهما فصور الخمس أربع وصور السبع أثنين وفاقاً للمشهور ولمرسلة (قدامة) الدالة على السبع مع السهولة والخمس مع الجبلية وخبر (ابن رباط) الدال على الخمس مع تحتية البالوعة والسبع مع فوقيتها والجمع بينهما بتقيّد السبع في كل بالخمسة في الأخر والشاهد عليه فتوى الأصحاب وعملهم وأصالة البراة فهو مقدم على الجمع بالعكس ويحمل ما دل على التسعة مع فوقية البالوعة مطلقاً على الندب زيادة لمخالفة لفتوى المشهور فلا يصلح معارضا لما قدمنا وقد تعتبر الفوقية والتحتية والتساوي تجنب الجهة فما كان بجهة الشمال فوق وما كان منحدرا عنه إلى جهة الجنوب كان تحت وذلك لأن مجاري العيون منحدرة من جهة الشمال إلى جهة الجنوب لكروية الأرض وعلو جهة الشمال وما كان سواء بالنسبة إلى الجنوب والشمال فهما سواء كان أحدهما في جهة المغرب والأخرى في المشرق أو بالعكس فيجتمع من مضروب هذه الأربعة في الستة الأول أربع وعشرون صورة هذا إن جعلنا الجهات الأربع على جهة الأعتدال واقتصرنا عليها وأن ضممنا إليها الزوايا الأربع الحاصلة من الجهات الأربع كانت الصور ثمانية وأربعين صورة والأظهر فيها أنه عند تعارض الفوقية الحسية مع الفوقية الناشية من الجهة تقدم الفوقية الحسية على غيرها ومع عدم التعارض فلا بأس باعتبار فوقية الجهة للتسامح بأدلة السنين ولا يبعد أن الخمسة والسبعة والاثنى عشر كما بعض الأخبار كلها من باب المثال لإرادة التنزه والاختلاف لإختلاف الأراضي قوة ورخاوة وعلوّاً أو هبوطاً حتى لو كانت الأرض صخرة منقورة لكفى الشبر ولو كانت رملا هَيّالاً لم تكفِ الأثني عشر نعم ما في الأخبار ينزل على غالب الأراضي الصلبة منها والسهلة.
بحـــــث في الماء النجس لا يرفع حدثاً ولا خبثاً
الماء النجس لا يرفع حدثاً ولا خبثاً إجماعاً وتعاد الصلاة في الوقت وخارجه لو توضأ بماء نجس مع العلم والجهل والنسيان على الأقوى والاحوط. ولو استعمل في الرفع بنية المشروعية تشريعاً حراماً. ولو استعمل صورة فلا بأس مع احتمال حرمة الصورة في رفع الحدث لورود النهي الأصلي عن استعماله كذلك والأمر بالأراقة في المشتبه فهو بالطريق الأولى ويحرم شربه إلاّ للضرورة ويجوز بيعه لمكان تطهيره وهل يحرم تقديمه لمن لا يعلم بنجاسته كالطفل والضعيف أم لا؟ وجهان أقواهما وأحوطهما التحريم للإغراء بالجهل وأما المشتبه بالنجس فالأقوى وجوب اجتنابه في الأكل والشرب وحرمة استعماله في رفع الحدث مطلقاً وعدم حصول التطهر به إلاّ إذا تعاقب مجموع المشتبه على المحل النجس فهناك كلام آخر يأتي إن شاء الله تعالى والأقوى عدم تنجيسه لما لاقاه إلاّ إذا كان الملاقي كل فرد منه وهنا أمور:
أحدهـــــا: الشبهة أما محصورة أو الغير محصورة والمرجع في الفرق بينهما العرف ولا يبعد أن ما استلزم من التجنب عنه العسر والحرج لعامة المكلفين في اغلب الأحوال فهو من غير المحصور وإلاّ فهو من المحصور ويحتمل أنّ ما قل عده وصغر حدّه فهو محصور وإلاّ فغير محصور وحكم الشبهة غير المحصورة حلية الأقدام وعدم حرمة التجنب عنها للسيرة المستمرة والعسر والحرج لو لا ذلك ولإتفاق أصحابنا على ذلك ممن تعبد بقولهم وللروايات المتكثرة في مقامات متعددة الدالة على حلّية الأمور العامة مع القطع باشتمالها على النجس والمحرم والمغصوب وغير ذلك.