انوار الفقاهة-ج12-ص34
سادس عشرهــــا: ينزع للعذرة اليابسة وهي فضلة الإنسان كما عن أهل اللغة عشرة دلاء لفتوى المشهور والإجماع المنقول فإن ذابت فأربعون أو خمسون تخير أو خمسون تعينا كما أفتى به المشهور ولاحتمال كون الترديد من الراوي وحكم النجاسة مستصحب ويزيده ضعف الحكم بالتخير بين الأقل والأكثر لقلة وجوده بل وعدم إمكانه في حكم الذوبان التقطيع كما نسب تفسيره للمشهور وكذا تفتُّت أجزاء اليابسة على الظاهر ويحتمل الاقتصار على الذوبان فقط كما هو مورد النص لظهوره في الميعان كما أن التقيُّد باليابسة ليس له في النص أثر بل الظاهر أن الرطبة لو لم تذب كان حكمها حكم اليابسة ودعوى انصراف العذرة في الوقوع لليابسة دون الرطبة دعوى لا شاهد لها وذوبان البعض كذوبان الكل لتنقيح المناط وصدق الذوبان عليها مع احتمال إرادة ذوبان الكل كما يفهم من تعليق الوصف على مجموع الاسم وما ورد من ايجاب نزح دلاء للعذرة مقيد بهذه الرواية وكذا ما ورد من نفي البأس عن وقوع العذرة يقيد بما بعد نزح المقدر وأما خبر لرواية الدال على نزح ثلاثين في العذرة المخلوطة بماء المطر لا يعارض ما تقدم لضعفه ولاحتمال وروده في المختلط.
سابع عشرهــــا: ينزح لكثير الدم عرفا بالنسب إلى نفسه لا بالنسبة إلى البئر الواقع فيها لظهور كون وصف الكثرة متعلق بنفسه لا بالواقع فيه خمسون دلوا وفاقا لفتوى المشهور والإجماع المنقول والاحتياط وفي القليل عشرة دلاء لما ذكر ولورود الأخبار ينزح دلاء يسيرة وهو جمع كثيرة وأقله عشرة حقيقة أو ظهورا فيحمل على أقله للاصل ولقوله يسيره وقد يمنع دلالة الرواية على الكثر ة حقيقة وظهوراً لنفسها أو لقوله ويسيره فإنها قرينة صادقة للفظ إلى القليل وهو الثلاث ومثلها فيبقى السند الإجماع المنقول وفتوى المشهور ودعوى أن دلاء تميز لعدد محذوف فيقدر الأكثر للاحتياط اللازم ف الأجمال منظور فيه أولا بمنع جعل الدلاء تمييز المحذوف بل هو مفعول به يراد به معناه الجميعي وهو صادق على القليل والكثير وثانياً يمنع لزوم تقدير الأكثر بالكفاية تقدير الأقل والأصل البراءة من الزائد وفي إلحاق دم نجس العين بمطلق الدم لإطلاق بعض الأخبار أو إلحاقه بغير المنصوص لانصراف الإطلاق لغيره فيلحق بالدماء الثلاثة الواجب لها نزح الجميع وجهان أقواهما الثاني وقيل يجب في الكثير ثلاثين إلى أربعين للصحيح في دم الشاة الذي هو من الكثير ما بين الثلاثين والأربعين ولا يراد به العشرة التي بينهما قطعاً فيحمل على إرادة التخير في العدد وفيه أنه يحتمل إرادة جعل ما بين الثلاثين إلى الأربعين مضافة إلى الثلاثين فيكون أربعين بل يقوى هذا بقرينة الشهرة والإجماع المنقول وقيل يجب في القليل خمس وكأنه استناداً إلى أن أقل جمع الكثرة عشرة في لفظ دلاء وتقيدها بيسيره تنصّفها فيكون المراد خمس وهو ضعيف كما ترى وقيل ينزح للدم من واحد إلى عشرين وليس له مستند معتمد والمروي عشرون لقطرات الدم ولا قائل به.