انوار الفقاهة-ج12-ص33
ثالث عشرهـا: إذا تعذر نزح الجميع أو تعسر بحيث أضر بالحال إخراج تمام الماء منها كفى نزف أربعة أرجال يتراوحون عليها أثنين اثنين يوما من طلوع الفجر إلى ذهاب الحمرة المشرقية لبعض الأخبار المنجبرة بفتوى مشهور الأخبار ومنقول الإجماع وعدم ما يعتد به من النزاع والموجود في رواية (عمار قوم) وهو حقيقة في الرجال دون النساء للمقابلة في قوله “لا يَسخَرُ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ وَلاَ نِسَاءً مِنْ نساءٍ” وقوله (أقوم آل حصن أم نساء) ولما يظهر من كلام جملة من النقلة فعلى ذلك فلا يكفي الخناثى بل ولا النساء بل ولا الصبيان لعدم النصّ إلا مع المساواة في التأثير فيمكن الحكم بالاجتزاء بهما لتنيقح المناط كالأجزاء بالحيوان كذلك لو كان مساويا في التأثير والموجود فيها يتراوحون أثنين اثنين ومقتضاه للزوم الأربعة فصاعدا لأنه أقل عدد ينقسم أثنين اثنين فما فوقها من الستة والثمانية إلا إذا أدت الكثرة لزيادة بطوء فيشك في شمول الإطلاق لها وهل يجزي الاثنين يتراوحون أو الثلاثة إذا قاموا في العمل مقام الواحد أم لا؟ لا يبعد الأجزاء والموجود فيها يوما إلى الليل والظاهر منه يوم الصوم من طلوع الفجر إلى غياب الحمرة لأنه هو الظاهر شرعا وعرفا وانصرافه إلى ما دون ذلك في الإجارة خلاف الظاهر لكنه جاء به خطاب الإجارة بالخصوص فصارت الإجارة كالقرينة على إرادة ما دون ذلك وحكم بعضهم أن اليوم من الغدوة إلى الليل لا ينافي ذلك لإطلاق الغدوة على ما بين الفجر وطلوع الشمس والظاهر أن المراد باليوم التحقيق لا التقريب فيجب الأخذ من باب المقدمة له ابتداء وختاماً، نعم لا يضر الاشتغال بالأشياء اليسيرة المعتادة من قبل قملة أو دابة أو حك جلد أو تغوط ونحو ذلك وجوز لهم جمع من أصحابنا الاجتماع للغداء والصلاة جماعة وهو مشكل ويكفي في الأيام أي يوم كان من قصير أو طويل وفي أجزاء قدر يوم من الليل أوقدر يوم ملفق في اليوم والليل متواصلا أو قدر يوم ملفق من يومين مع الانفصال أو قدر نصف يوم الثمانية أو أربعة لستة عشر لو كانت بئرا واسعة أو يومين لأثنين أو أربعة لواحد أو قدر ما يخرج في اليوم ولو بساعة كما إذا كان الإخراج بدلو كبير على حيوان كبير أو غير ذلك إشكال وبقوى الأجزاء فيما يقع بإلغاء الخصوصية دون ما يحصل به شك معتبر ولو حصل عارض في أثناء اليوم عن إتمام النزح احتمل التلفيق من الليل أو يوم آخر أو احتمل لزوم استئناف العمل ولو تغير حال البئر في أثناء النزح إلى ما يمكن نزحه أحتمل وجوب نزح الجميع واحتمل الاكتفاء بإتمام اليوم والظاهر أن كيفية النزح أن يستقي كل أثنين دفعة لا أن يدخل الدلو في الماء واحد ويناوله الآخر مع احتمال ذلك وكيفية التراوح أن على اثنين إلى أن يتعباً ثم يعطيانه للآخر وهكذا لا أنهما يقتسمان النهار إنصافا مع احتمال ذلك.
رابع عشرهــــا: ينزح كُرّاً لموت الحمار والبغل للرواية المؤيّدة بفتوى المشهور فلا يضرّ ضعف السند والاشتمال على ذكر الحمار ويلحق بهما الفرس للإجماع المنقول وفتوى المشهور ويحتمل لزوم الدلاء في الفرس للصحيح الدال على ذلك ولكن الجمع بينهُ وبين فتوى المشهور والإجماع المنقول حمل الدلاء على ما يبلغ كرا في الفرس والحق جمع البقرة بذلك ولكن إلحاقها بالثور أولى ولا يتفاوت الحال بين الأهلية والوحشية في الحمير والخيل على الأظهر.
خامس عشرهــــا: ينزح سبعين لموت الإنسان فيها أو وقوعه ميتا لإلغاء الفارق وإن كان مورد الرواية الأول ولا يتفاوت بين الصغير والكبير ولا بين المسلم والكافر لإطلاق النص المعتضد بفتوى المشهور المشتمل على بيان حكمه حيا وميتا لأن مورده الإنسان يقع فيموت فلو وقع ولم يمت وكان كافرا فهو أولى بوجوب السبعين ويقوى وجوب نزح الجميع لموت الكافر لوجوب نزح الجميع له لو وقع حيا فبالأولى لو مات فيها ولأن الموت إن لم يشدد نجاسته لا يضعفها ولا استصحاب ما كان عليه في حال الحياة من وجوب نزح الكل ولانصراف الخبر للمسلمين لقلة وقوع الكفار في تلك الآبار ولأن إيجاب السبعين من جهة الموت لا ينافي إيجاب الكل من جهة الكفر ولأن نجاسة الكفر مستصحبة زمن الحياة وأن زال الكفر بالموت بزوال الاعتقاد.