انوار الفقاهة-ج12-ص31
تاسعهــــــا: لو تغيرت البئر بالنجاسة فهل يكفي على القول بنجاستها نزح ما يزول به التغير مطلقاً أو لابد من نزح الجميع مطلقاً إن أمكن وإلا فالتراوح أو لابد من نزح الجميع في غير المقدّر وإلاّ فالتراوح وأما في المقدر فلا بدّ من نزح الأكثر مما يزول التغير ومن المقدر أو لا بد من نزح المقدر بعد ما يزول به التغير في المقدر ونزح الكل فيما لا تقدير فيه أو التراوح أو لابد من نزح الجميع مع الإمكان وإلا كفى ما يزول به التغير أولا أو لا بد من نزح الجميع وإلاّ كفى نزح المقدر إذا زال به التغير وإلا فأكثر الأمرين وجوه وأقوال أقواها وجوب نزح أكثر الأمرين في المقدر من المقدر ومما يزول به التغير لدلالة الأخبار على حصول التطهير بذهاب التغير مطلقاً ودلالتها على حصول التطهير ينزح المقدر وبين الأدلة عموم من وجه ولا يمكن تخصيص كل منهما بالآخر ولا طرح أحدهما بعينه للزوم الترجيح من غير مرجح فليس إلا الأخذ بها معافي غير محل الشافي وهو يوجب ذلك وهذا كل في المقدر ولو بنزح الجميع وأما غير المقدر فيجب له نزح الجميع لاستصحاب النجاسة وعدم تيقن التطهير بغيره ولقوة احتمال أن ما لا نص فيه لا يخلو عن تقدير وهو مجهول فينزح له الكل من باب المقدمة كما قدر له نزح الجميع أيضاً واحتمال كفاية ما يزول به التغير قوي هنا للأخبار الدالة على أن زوال التغير مطهر مطلقاً بل يقوى القول بكفاية ذلك مطلقاً للأخبار الدالة على ذلك وفيها ما اشتمل على ذكر المقدر من النجاسات ولم يتعرض لتقديره في المتغيرّ فتحتمل أخبار التقدير على غير صورة التغير ودعوى أولوية المتغير للتقدير على غيره مما ليس بمتغير ممنوعة نعم قد تسلم الأولوية فيما تقديره نزح الجميع من دون تغير فإنّهُ قد يقال أن في نزح جميعه مع التغير أولى ويؤيد ببعض الأخبار الدالة على نزح الجميع مع التغير ولكن ذلك يرجع إلى التقدير ونحن قلنا بلزوم الأخذ به لو زاد على التقدير بزوال التغير وعلى كل حال فالأخذ بأخبار التقدير مطلقاً والتغير مطلقاً أوجه لأن فيه جمعا بين الأخبار في محل إمكان الاجتماع وطرحا لمحل التنافي بينهما لعدم جواز ترجيح أحدهما على الآخر من دون مرجح ودعوى قوة أخبار التغير فيجب تقديمها أو قوة أخبار التقدير فيجب الأخذ بها بعد زوال التغير أو قوة أخبار الجميع للمتغير مطلقاً أو مع عدم الإمكان يرجع إلى أخبار التقدير أو يرجع إلى أخبار التطهر بزوال التغير دعوى ضعيفة بالنسبة إلى ما ذكر.
عاشرهــــــا: لو وقع في البئر متنجس بأحد النجاسات المقدر لها النزح قوى القول بوجوب نزح المقدر لعدم زيادة الفرع على أصله واحتمل وجوب نزح الجميع بناء على وجوبه فيما لا تقدير فيه واحتمل تقديره مغيرا فينزح حتى يذهب التغير التقديري.
حادي عشرهـا: لو نقص ماء البئر عن النزح المقدر قوى القول بالأكتفاء بنزح الجميع واحتمل تتميم المقدّر بما يخرج من الماء بعد ذلك وهو بعيد ولو وقع في البئر النجاسة المقدرة وماء النزح فالأقوى الاكتفاء بمقدار النجاسة واحتمل الحكم ينزح الجميع لأن الماء لا مقدر له واحتمل نزح ما يزول به التغير تقديراً.