پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص28

ثانيها : عدم الانفعال مطلقا ما دام ماؤها متصلا بمادتها للأصل والعمومات الأصلية وعمومات طهورية ما له مادة وعمومات طهارة الكر من الماء ولعمومات نفي العسر والحرج وسهولة الشريعة ولاستبعاد الحكم بطهارة الكر إذا خرج عنها ونجاسة ألف كر ما دام فيها واستبعاد أنها طهارة الكر عند ملاقاته إذا كان خارجا عنها فإذا وقع فيها نجسها واستبعاد إنها أن سدت ينابيعها لم تنفعل وأن فتحت انفعلت بالملاقاة والحكم بانفعالها ما دامت على هيئتها وعدمه عند تبدلها بهيئة أخرى بحيث يصدق عليها اسم آخر واستبعاد تطهر الدلو والحبل والحواشي بعد نجاستها بالتبعية من غير دليل على ذلك وكذا يد النازح وثيابه وكذا ما يتقاطر من الدلو عليها واستفادة طهارة كل ذلك من الأخبار محارفة ولموافقة أخبار النزح للتقية ولضعفها باختلاف مقاديرها وعدم تحديد الدلو فيها والتخير بين الأقل والأكثر فيها وكل ذلك ليس شعاير الواجب ولورود الأمر بالنزح لما لا يوجب تنجيسا من الأمور الطاهرة ولأسعارها بالتسامح في أمر النزح لظاهر من الندب ولترك بيان حكم الماء الخارج منها بالنزح والدواعي تتوفر لبيانه لو كان نجسا وللأخبار الخاصة المتكثرة الدالة على الطهارة كالصحيح ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة فأن حكمه بالسعة ونفي الفساد عنه على وجه العموم واستثناؤه بحالة التغير فقط في مقام البيان واكتفاؤه في التطهير بالنزح المذهب للتغير وتعليله له بأن له مادة نص على طهارة ماء البئر والطعهن فيها بأنها مكاتبة أو بأن ما دل على تنجيس البئر بالأشياء المخصوصة خاص وما دلت عليه عام والعام مقدم على الخاص أو بان المراد بقوله لا يفسده شيء يعني إفساد إلا يجوز الانتفاع بشيء منه إلا إذا يغير وعند عدم التغير يفسد في الجملة لجواز الانتفاع به بعد نزح المقدر ضعيف لحجية المكاتبة ولأنها مروية بطريفين في أحدهما كتب إلى رجل أسئلة أن يسئل أبا الحسن فقد يكون هذا الرواي سمع تارة مشافهه وأخرى مكاتبة ولأن كون أخبار النزح خاصة ممنوع لعدم دلالة النزح على النجاسة على أن أخبار النزح قد أخذت دليلا على أصل النجس فالمعارضة التباين لا العموم المطلق ولأن احتمال تنزيل الأفساد على ذلك المعنى تأويل من غير دليل يشبه الألغاز والمعميات على أن ما وجب له نزح الجميع من الأشياء الواقعة فيها يقضي بعدم الانتفاع مطلقا أيضا فلا معنى للتعميم والتخصيص وأن التغير قد لا يوجب فسادا لا ينتفع به إلا بنزح الجميع لإمكان زواله بنزح البعض والصحيح الآخر عن بئر ماء وقع فيه زنبيل عذرة يابسة أو رطبة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال لا يأس ووجه الدلالة واضح والطعن فيها بأن السرقين والعذرة أعم من النجس وبأن وقوع الزنبيل لا يقضي بوقوعهما لأصالة الطهارة وبأن نفي البئس لعلة يراد بعد نزح الخمسين ضعيف مخالف للظاهر من أن العذرة فضلة الأنسان عرفا ولغة ومن أن الظاهر مما ستها للماء عند وقوع الزنبيل عادة ومن أن تعيد نفي الباس بما بعد الخمسين من باب تأخير البيان عن وقت الخطاب أو الحاجة وأحدهما بعيد والأخر ممنوع والصحيح الثالث لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة مما رفع في البئر إلا أن ينتن فأن نتن على الثوب وأعاد الصلاة والطعن فيها بحماد ويصدق لفظ البئر على النابعة والمحقونة فلعل السؤال عن الثانية ضعيف لظهور حماد في حماد بن عيسى لرواية الحسين بن سعيد عنه ورواية عم معوية بن عمار والتباد والبئر النابعة من لفظ البئر على أن تنجيس المحقونة أولى والصحيح الرابع في الفأرة تقع في البئر فيتوضئ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلولة ويغسل ثوبه قال لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه وهو طاهر في كون الفأرة ميتة وفي أن الأستعمال وقع بعد العلم بكونها ميتة في البئر كما يشعر به السؤال والجواب فالطعن فيها بعدم ثبوت أن الاستعمال كان بعد ثبوت الموت فيها والأصل الطهارة ضعيف والصحيح الخامس عن البئر يقع فيها الميتة فقال أن كان لها ريح ينزح عشرين دلوا فيدل بالمفهوم على عدم وجوب النزح عند عدم الريح والصحيح السادس أو الموثق عن الفأرة تقع في البئر لا يعلم بها إلا بعد أن يتوضأ منها أيعاد الوضوء قال لا وهو طاهر في سبقها على الاستعمال والموثوق السابع عن بئر يستسقى منها ويتوضأ به وغسل منها الشاب وعجن به ثم علم أنه كان فيها ميت قال لا بأس ولا يغسل الثوب ولا تعاد الثلوة وهو طاهر في أنه علم بوقوع الميت قبل الاستعمال والصحيح الثامن عن الفأرة تقع في البئر فلا يعلم أحد إلا بعد الوضوء وصلاته ويغسل ما أصابه قال لا فقد استسقى أهل الدار ورشوا لي غير ذلك من الأخبار المتكثرة الدالة على الطهارة من الحسن والضعيف والموثق المجبورة بفتوى المتأخرين حتى كاد أن يكون أجماعا وبمخالفة العامة وبالأصول والقواعد المحكمة القاضية بالطهارة فالترجيح لهذه دون تلك والعمل على الراجح لازم قطعا ثالثها عدم الانفعال إذا بلغ ماؤها كرا والانفعال مع عدمه استناد لروايات الكر في الاول وبخصوص ما دل على ان الماء كان في الركي كرا لم ينجسه شيء ولروايات انفعال الماء القليل ومفهوم الرواية المتقدمة ولروايات النزح القاصية بالتنجيس في الثاني ولا يخفى ضعفه لعدم معارضته لما ذكرناه من عدم الانفعال مطلقا ولمنع العموم في أدلة الماء القليل ولضعف الروايات الخاصة منطوقا ومفهوما ولعدم دلالة وجوب النزح على التنجيس.

فوائـــــد

أحدهــــــا: أنه على المختار من الطهارة فهل النزح واجب تعبدي لنفسه أو تعبدي من جهة الاستعمال وعليها فيكون وجوب الإزالة كوجوب إزالة النجاسة عن المسجد أو واجب شرطي للتطهر من الحدث والخبث فالماء اهر لا يطهر أو للحدث فقط أو بشرطي للاستعمال مطلقا أو مندوب تعبدي على الوجهين السابقين أو مندوب ولغيره من الاستعمال مطلقا أو التطهر من الحدث والخبث والحدث فقط وجوه أقواها مندوبا لغيره من سائر الاستعمالات المترتبة على الماء لدفع قذارته والنقرة الحاصلة من وقوع تلك الأشياء فيه للأصل وطاهر بعض الروايات السابقة النافية للفساد والآمرة بعدم إعادة الوضوء والصلاة والآمرة بالنزح إلى أن يذهب التغير من دون أمر آخر في مقام البيان وإطلاق الدلاء في كثير الأخبار من دون تعين والجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات والتخير بين عدد وغيره أزيد أو أنقص في كثير من النجاسات والأمر بالنزح لكثير من الأشياء الطاهرة كالجنب والعقرب وشدة التعارض والاختلاف في أخبار النزح ولبذرة القاتل بالوجوب التعبدي بل قد يدعي أنه خرف للإجماع المركب أو مخالفة للشهرة المركبة وهذه وأن لم يكن كل واحد منهما قرينة مستقلة على الاستحباب فالمجموع صالح لكونه قرينة صارفة عن الوجوب سيما وأن المندوب في أخبار أهل البيت (() في مثل هذه المقامات مما يقوى الظن في إرادته من الخطابات على أن استعمال سيغة أفعل في الندب مجاز والاستعمال في الوجوب الشرطي أو الغيري مجاز أيضا والترجيح لإرادة المندوب لحصول الظن به مما ذكرناه وحملها على الوجوب التعبدي الصف الذي هو الحقيقة صيغة أفعل لا قابل به.