پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص27

أحكام البئر مخالفة للأصل فيقتصر فيها على المتيقن الإرادة من إطلاق لفظ البئر في الأخبار وكلام الأصحاب وحينئذ فلو اتصل بها ماء جار أو ماء مطر أو كر أوتواصلت الآبار فجرى بعضها على بعض أو خرجت البئر عن هيئتها عرفا إلى اسم آخر لم يجرِ عليه أحكام البئر ولا بد في لحوق أحكام البئر لها من اتصال النبع عادة بها قطعا أو ظنا بعد العلم بتواصله لحجية الاستصحاب وما لم يعلم بتواصله في آن من الآنات المتقدمة فأنه يحكم عليه بالانفعال إذا لم يبلغ كرا قطعا وهل ينفعل ماء البئر بالنفعال مطلقا أم لا ينفعل مطلقا أم ينفعل مع عدم البلوغ كرا ولا ينفعل مع البلوغ أقوال أحدها الانفعال مطلقا استناد اللاجماعات المنقولة وللعمومات الدالة على نجاسة الماء بوقوع أحد النجاسات إلا ما أخرجه الدليل وللشهرة المحكية عن قدماء الأصحاب وللأخبار الدالة على انفعال ماء القليل مطلقا وللصحيح الدال على أن نزح بع الدلاء يطهر البئر والظاهر من الطهارة ضد النجاسة وللخبر الدال على نهي الجنب عن الوقوع في البئر وأيجاب التيمم حذرا من إفسادها مع أن جواز التيمم مشروط بفقد الماء الطاهر والظهر من الأفساد هو التنجيس وللمكاتبة المسؤل فيها عن الذي يطهر البئر بعد أن يقطر فيها بول أو دم أو يسقط فيها عذرة فأجاب (() بأن ينزح منها دلاء ولرواية زرارة المسؤل فيها عن بئر يجري البول تحتها أينجسها المجاب فيها بأن البئر أن كانت فوق الوادي والبول تحتها وبينهما ثلاثة أذرع أو كانت البئر في الأسفل وكان يمر عليها البول وبينهما تسعة أذرع فلا تنجس البئر وإلا فتنجس وفي جميع الأدلة ضعف لضعف الإجماع المنقول بإطباق المتأخرين على مخالفته وبموافقته للتقية وبمعارضة لما هو أقوى منه من الأخبار وبمخالفة كثير من الفحول له من القدماء والمتأخرين وبمخالفته لأدلة تقي العسر والحرج وبمنافاته للسيرة القاطعة على استعمال الآبار في ساير الإعصار وساير الأمصار ممن يقطع بنجاستهم وتنجيسهم وعدم تجنب الناس عن استعمالها وعدم إنكار أهل العصمة (() عليهم وأما الشهرة فهي موهونة بمثلها من المتأخرين على أن تحققها غير معلوم حتى أن العلامة ناقش في نسبية القول بالتنجيس للأكثر وأما الأخبار النزح فلا تدل على التنجيس وليس من لوازمه للأمر في ما ليس منجسا عند وقوعه بها وليس النزح كالغسل عرفا وشرعا فليحمل المزح على الوجوب التعدي الأصلي أو على الندب للتنزيه ورفع القذارة أو على الوجوب الشرطي في استعمال مائها للتطهير عن الحدث أو هو والخبث وأما عمومات أدلة انفعال الماء القليل فممنوع أولا وغير شامل لنحو ماء البئر ثانيا لانصرافه لغيره بديهة من مياه الأواني والمايعات وأشباهها وأما الروايات فالأولى محمولة على إرادة النزاهة والنظافة من لفظ التطهير أو إرادة ارتفاع الكراهة الحاصلة في الماء من وقوع تلك الأشياء فيها تجوز المشابهة المعنى المؤدي للكراهة بالنجاسة والثانية على إرادة إظهار الرائحة الكامنة فيها والقذرات الحاصلة منها بالوقوع بها من لفظ الفساد ومن المعلوم إرادة الشارع التجنب عن ذلك لأنها للمسلمين كافة والحادة منهم ماسة إليها ولا يبعد تحريم أفسادها عليهم ولذلك شرع له التيمم حرصا على عدم الإفساد وليس مشروعية التيمم مخصوصة بفقدان الماء الطاهر بل يمكن أن يكون لخوف الفساد أو لخوف الهلاك عند وقوعه بها أو للمشقة أو لغير ذلك والثالثة محمولة على ما ذكرناه في الأولى مضافا إلى أن لفظ التطهر منكور في كلام الراوي ومن المحتمل أن الجواب لا يقدر فيه أن النزح يطهرها بل أن النزح مشروع لها ويكون مفادها مفاد الروايات الدالة على النزح ويكون الأمام (() قد اضرب عن جوابه في قوله يبتطهيرها تقية أو لغرض آخر على أن رواي هذه الرواية قد روى رواية التطهير الأتية والرابعة مسوقة مساق الروايات الدالة على التباعد بين البئر والبالوعة وسيجيء إنشاء تعالى كلام عليها .