پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص21

إذا بلغ مقدار كر لا يعصم نفسه إلاّ إذا وقعت النجاسة في أسفله ولو وقعت في أعلاه تنجّس الأعلى وأن سمي ماء واحداً الضعف اعتصامه بالسافل ولا يطهر الكر النجس لنفسه عند زوال التغير عنه كما ذهب إليه جمع لعموم قوله (لم يحمل خبثاً) ولقوته في الرفع كقوته في الدفع لما ذكرناه من ضعف الرواية سندا ودلالة على المطلوب ومن أن قياس الرفع على الدفع قياس مع الفارق.

خامسهـــــا: لو جمد الكُر كان كسائر الجامدات ينفعل بالملاقاة ولا تسري نجاسته إلى جميعه لجموده ولاصالة عدم السراية ولو ذاب بعضه دون بعض جرى على الذائب حكم الماء المنفرد من القلة والكثرة وعلى الجامد حكم الجامد وهل يطهر الجامد بغسله في الماء القليل أو لا يطهر وجهان أقواهما الطهارة.

سادسهـــــا: لو وجد في الكُر نجاسة شك في زمن وقوعها إنها بعد حصول الكرية أو قبلها فالأصل طهارة الماء وإجراء أحكام الطاهر عليه لتعارض اصلي تأخّر كل من وصفي وقوع النجاسة وبلوغ الكُرّية عن الآخر وتساقطهما وبقاء أصل الطهارة سليماّ عن المعارض ويحتمل ضعيفاً الحكم بالتّنجيس لأصالة انفعال الماء إلا مع البلوغ كُراً وهو مشكوك فيه والأصل عدمه ولأن الكرية شرط لعدم الانفعال والأصل عدم حصول الشرط ويحتمل احتمالا موافقاً للاحتياط أنه إن علم تاريخ النجاسة حكم بتأخير بلوغ الكرّية عنها فيحكم بالنجاسة وإلا فيحكم بالطهارة والأقوى الأول لقوة أصل الطهارة الشرعية والعقلية استصحابا وبرأة ولو وجدنا في ماء نجاسة وشك في نقصانه عن الكُر بعد حصول وصف الكُرّية له فلا شك في الحكم بطهارته للأصل والاستصحاب ولو شك في كريته ابتداء احتمل الحكم بطهارته وإن كان الأصل عدم حصول وصف الكُرّية لأصل الطهارة الشرعي والإِستصحابي والبرائي واحتمل الحكم تنجيسه مطلقاً لأن أصالة عدم الكُرّية أصل موضوعي فهو حاكم على الأصل الحكمي ومثبت للوازمه واحتمل الحكم بتنجيسه بالنسبة لاستعماله في الطهارات دون الأكل والشرب لأصالة الشغل فيها واحتمل الحكم بتنجيسه بالنسبة إليهما أيضا دون تنجيس ما باشره الاستصحاب طهارة المباشر فهو نجس لا ينجس واحتمل وجوب اختباره عند وجوب استعماله للتطهُّير أو الأكل والشرب وغير الوجوه الحكم بنجاسته مطلقاً.