پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص10

لو نذر الطهارة كفاه الإتيان بالمائية وكذا الترابية على الأظهر بناء على شمول لفظ الطهارة لها شرعا وعرفا ولكنه لا يخلو من نوع توقف في انصراف قصد الناذر إليه وهل يجزي عن النذر الطهارة الواجبة للصلاة أو غيرها في ما يجب له إذا قصد بها الوفاء لأنها طهارة فيصدق عليها النذور أم لا يجزي لأصالة عدم تداخل الأسباب وظهور أن المنذور هو غير ما وجب عليه وجهان أقربهما الثاني ولو نذر أنواع الطهارة وجب النوع المنذور ويجري عليه ما تقدم إلا أنه لا يجب فيها الإتيان بما هو مبيح لصدق اسمها على الأعم ولو نذر الطهارة في وقت فصادفه متطهرا وجب نقضها ثم الطهارة ولو نذر التيمُّم في وقت فهل يجب عليه إرقة الماء فيه ثم التيمُّم؟ الظاهر العدم لأنه بمنزلة الواجب المشروط بفقد الماء هذا لو قلنا بانعقاد النذر ولو نذر التجديد لكل فريضة وجب ذلك حتى تجديد التيمم لو شرعناه ولو اشتبهت القبلة فصلى أربعاً أو نسيَ فريضة جدَّد لكل واحدة من المشتبهات ولكل واحد من المأتي بها لتحصيل المنسي ويحتمل سقوط التجديد هنا لانصرافه إلى الفريضة الأصلية وهي واحدة مشتبهة. نعم لو أوجبنا لناذر التجديد التجديد لأول فريضة وجب عليه الوضوء أولا ثم التجديد ثانيا للأربع جمعا والمنسيات كذلك ولو نسى صلاة تعين في يوم فإن أوجبنا الخمس التيمُّم خمس تيمُّمات تجديدا لغير الأولى أو ست تيمُّمات إن أوجبناه للأولى أيضاً وأربع إن أوحينا الثلاث وأوجبناه للأولى وثلاث إن لم نوجبه ويحتمل الاقتصار على اثنين فيصلي بالأولى الفجر والظُهّرين والمغرب وبالثاني الظهرين والعشائين فيخرج عن العهدة لأنه صَلّى الظُّهر والعصر والمغرب مرّتين بتيمُّمين فإن كانت الغاية أحدها فقد أداها مرتين بتيممين وإن كانت إلغائيتان الفجر والعشاء فقد أدى الفجر بالتيمم الأول والعشاء بالثاني وإن كانت أحدهما من الثلاث والأخرى من الأخيرين فكذلك وكذا لو نسى ثلاث صلوات في يوم تيمم وصلى الصبح والظهرين ثم تيمَّم وصَلّى الظهر والعصر والمغرب ثم تيمم وصلى العصر والمغرب والعشاء والاحتياط في ترك ذلك للشك في مشروعية الزيادة.

الماء المطلق والمضاف

الماء مطلق ومضاف و(المطلق) ما تبادر من إطلاق اسم الماء الخالي عن قيد عليه و(المضاف) ما لم يتبادر أو ما صح سلب الماء الخالي عن ذلك عليه والتقيد في المطلق بيان لأفراده كماء البحر والنهر والتقيد في المقيد بيان لمفهومه أما لكونه قرينة تجوز في إطلاق اسم الماء وعليه وأما لكونه جزء من الاسم الموضوع فيكون المجموع من المضاف والمضاف إليه موضوع بالوضع النوعي لأفراد المياه المضافة وتفيد الماء المطلق بالإطلاق ليس تميزاً المفهوم ولا تقيداً بل توضيحاً لما اقتضاه الإطلاق فمعنى (الماء المطلق) هو الماء الخالي عن التقيُّد وحينئذ فالماء بلا ذكر وصف والماء المطلق ومطلق الماء كلها معنى واحد واحتمال شمول الأخير للمياه المضافة بعيد والماء المطلق بعد العلم بإطلاقه والشك في تفسيره لعروض القادح أو قدح لعارض يحكم عليه بالإطلاق جزما قضاء لحق الاستصحاب وأما قبل العلم بإطلاقه كأن حصل الشك في ماء مطروح هل هو مطلق أو مضاف فلا يحكم عليه بأحدهما مع احتمال أصالة المياه المطلقة حتى يثبت خلافها ولك أن تقول أن المشكوك فيه كذلك لا يرفع حدثا ولا خبثا ولكنه لا يتنجس إن كان كرا ولا ينجس أيضا فلا تجري جميع أحكام المطلق ولا جميع أحكام المضاف والمطلق بجميع أنواعه طاهر مطهر بالإجماع بقسميه والأخبار وقوله تعالى: [مَاءً طَهُوراً ]وقوله تعالى:[ لِيُطَهِّركُمْ بِهِ ] وغير ذلك والمراد في الطهور في الكتاب والسنة