انوار الفقاهة-ج12-ص9
ويجب التيمم بدل المائية من وضوء أو غُسل عند عدم وجدان الماء أو عدم إمكان استعماله للصلاة الواجبة عند ضيق وقتها في الأول مُطلقاً وفي الثاني إذا كان راجيا زوال العذر في وجه قوي وكذا للطواف الواجب على الأظهر خلافا لمن نفى بدليته عن الغسل للطواف ولكل مشروط بالطهارة من غسل أو وضوء إذا وجب مضيقاً ولم يكن هنالك ماء أو لم يمكن استعماله لعارض أو مرض أو غير ذلك والأقوى أنه يندب لكل ما تندب له الطهارة المائية من غاية أو سبب فيندب لغايات الوضوء عند عدم التمكن من الماء إذا ندب لها حتى الكون على الطهارة والتجديد والنوم وجماع الحامل والنوم للجنب وجماع المجنب وذكر الحائض ويندب لأسباب الوضوء المندوبة من خروج الودي والرعاف والضحك في الصلاة وما شابهها ويندب لغايات الاغسال الرافعة والمستحبة وغيرهما من أغسال الأوقات والأمكنة والأسباب المندوب لها الأغسال من الأفعال والأحوال كل ذلك لعموم المنزلة المفهومة من الأخبار كقوله ((): (يكفيك الصعيد عشر سنين) وقوله ((): (التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج) وقوله ((): (التيمم أحد الطهورين) وقوله ((): (هو بمنزلة الماء) وقوله ((): (جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا) وقوله ((): (فإن الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد) وما ورد من استباحة وطئ الحائض به فغيره بالطريق الأولى ويندب لصلاة الجنازة ولو وجد الماء ولم يخف فوتها للأخبار المطلقة وظاهر الإجماع المنقول واشتراط خوف الفوت ذهب كما إليه الشيخ أحوط ويندب النوم وإن تمكن من الماء في وجه الأحوط خلافه ومنع جمع من أصحابنا وجوبه للصوم بدلا عن جميع الأغسال ومنع جمع آخر من مشروعيته لغير ما يشترط فيه الطهارة المائية ويظهر من آخرين اختصاص مشروعيته بالبدلية عن الوضوء والغسل في الصلاة والطواف دون ما هي شرط فيه من غيرهما ويظهر من آخرين منع التجديد فيه والكون على طهارة ومن آخرين منع بدليته عن الأغسال المندوبة أصالة الغير مستحبة ومن آخرين منع بدليته عن الوضوء المندوب لبعض الأسباب ومن آخرين منع استباحة وطئ الحائض به إلى غير ذلك من كلامهم نقياً وطاهراً والأقوى ما ذكرناه والأحوط الاقتصار في بدليته على الوضوءات والأغسال المبيحة لما هي شرط فيه من صلاة، وطواف، وصوم ومس كتابة لو وجبت بنذر أو شبهه وكذا قراءة عزائم أو دخول مساجد لووجبا وهل يجب التيمم للخروج من المسجدين أم لا؟ الأظهر والأشهر الوجوب خلافا (لابن حمزة) للصحيح أن من نام فاحتلم أو أصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما ولا الاجتياز للجنب محرماً فيجب التيمُّم لتحليله هذا إن كان ما يتيمّم به موجودا وإلاّ وجب الخروج عليه فورا ولو حصل الماء ونقص الغسل عن زمن الخروج وجب الغسل وإن زاد وجب الخروج وأن تساويا تخير وهذا التيمم مُبيح لجميع الغايات لو تبين فقدان الماء لأنه بعد حصوله مبيح قهرا والظاهر عدم الفرق في إيجاد التيمم بين أن تكون الجنابة باحتلام أو غيره وبين أن تكون اختيارا أو اضطرارا وبين أن تكون داخل المسجد أو خارج المسجد فدخل ساهيا أو مضطرا أو متعمدا وبين أن يقصر التيمم عن زمن الخروج أو يزيد عليه أو يساويه لتنقيح المناط وإلغاء الفارق لعدم تعقل خصوصية الاحتلام بل ويلحق به حدث الحيض لقوله (() في المرفوعة وكذلك الحائض إذا اصابها الحيض تفعل كذلك وإن وهَى ضعف سندها إلا أنها مناسبة للمذهب وموافقة للاعتبار من جهة التعظيم والاحترام ولتحريم المرور عليها بغير التيمم وهذا كله فيمن نقت من حيفها ولم تغتسل وأما ما لم تنق منه فالاحوط عليها التيمم لإطلاق المرفوعة ولقربها من الطهارة وإن لم يكن تيممها طهارة لاستمرار الحيض معها والنفاس حكمه حكم الحيض وأما الأستحاضة فالأظهر أنها مع سيلان الدم حكمها حكم الجنب وأما مع الانقطاع فالأحوط التيمُّم أيضاً واعلم أن طاهر النص بعطي وجوب التيمم للخروج مطلقاً سواء زاد زمن التيمم أو هو ومقدماته على زمن الخروج أو ساواه أو نقص عنه ولا بأس به اخذ بظاهر النَّص وترك التفصيل في كلام الإمام (() بالنسبة إلى مورد النص من الاحتلام والجنابة مطلقا وأما في غير مورد النص فمشكل لتعارض حرمة المرور جنبا ومع حرمة زيادة المكث للتيمم والحكم بترجيح زيادة اللبث للمرور متيمما على الخروج بسرعة لا يخلو من إشكال وكذا يقضي ظاهر النص بوجوب التيمم على من تمكن من الماء وعلى من لم يتمكن أما لعدم وجوده أو لتأدية استعماله إلى تلويث المسجد ونحو ذلك وهو أيضا في الأول مشكل جدا لأن التيمم طهارة اضطرارية ويقتصر فيها على مورود اليقين والفرد المتيقن من الرواية والمنصرف إليه الإطلاق هو ما إذا لم يوجد الماء أو لم يتمكن من استعماله من جهة خوف التلويث وشبهه خصوصا للمحتلم وشبهه فيبقى من تمكن من استعمال الماء جارياً على القواعد الشرعية وما ذكره في المدارك من عدم التسليم اشتراط صحة التيمُّم بعدم وجود الماء في غير تيمُّم لصلاة لعدم دليل على ذلك لا يلتفت إليه من جهة النص والفتوى وما ذكر من أن الأحتياط يقضي بالتيمم مطلقا أيضا لا عبرة به وحينئذ فمن تمكن من الغسل بزمن ينقص زمن غسله أو غسله ومقدماته عن زمن التيمم أو التيمم ومقدماته أو
يساوي زمنه زمن التيمم على نحو ما ذكرنا وجب عليه تقديم الغسل على التيمم رجوعا للقواعد المائية بل لو زاد زمن الغسل على زمن التيمم بحيث إنه ساوى زمن التيمم والخروج أو نقص عنهما ساوى زمن الخروج أو زاد عليه كان الأقوى حينئذ وجوب الغسل وأن كون الشهيد أنه لا قائل به لأن عدم القول به لا يقضي بالعدم، نعم لو زاد زمن الغسل على زمن التيمم والخروج معا قوى القول بوجوب التيمم فرارا من زيادة الكون جنبا في المسجد والحال أن الخروج مأمور به فيقدم الخروج مع التيمم على الغسل كما أنه يقوى القول بوجوب التيمم للغسل إذا ساوى زمنه زمن الخروج فيكون التيمم مبيحا للمكث زمن الغسل كما أنه يبيح الخرج والمرور.
بحث في نذر الطهارة