پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص5

سادسهــــــا:الوضوء التجديدي بعد ثبوته كما دلت عليه الأخبار وكلام الأصحاب يتحقق بتجدد كل صلاة نافلة أو فريضة كما يُفهم من الأخبار سيّمَا المغرب والعشاء والصبح والأقوى جواز التجديد وإن لم يتجدّد للمتوضئ صلاة مطلقاً لإطلاق الأخبار ولا فرق بين حصول الفاصل الطويل وعدمه وبين احتمال النقض وعدمه وبين زيادته على الثلاثة وعدمها والنهي عن إحداث وضوء آخر عند اليقين بالوضوء والأول مخصوص لغير التجديدي وبغير ما نَصّ عليه في الروايات، وكلمات الأصحاب فما كان شبه لناقض كما تقدم أو مخصوص بما أعتقد عند فعله بطلان الأول ففعل ابتداء والاحوط الاقتصار في التجديدي على المرتين إذا لم تتجدد لصلاة تفصّياً من شبهه من قصره على المرتين حملا لما ورد من أن الوضوء مثنى مثنى والثالثة لا يؤجر عليها على التجديدي كما أن الأحوط عدم التجديد للغايات الأخر غير الصلاة من غير فرق بين ما أثرت به فيه كمالا أو أثرت صحة كالطواف الواجب سواء اختلفت وتعددت لاختلافها أو اتحدت وتكررت وهل يندب التجديدي بعد غسل الجنابة وغيره من الاغسال الرافعة أم لا؟ وجهان والأقوى ندبه بعدها والأحوط الترك كما أن الأحوط عدم جواز تجديد الوضوء المجامع للحدث الأكبر لعدم كون الأول طهارة.

بحـــــث