پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص4

رابعهــــا:الأقوى والأظهر أن الوضوء لو صادف الحدث الأصغر منويا به التقرب رفعه لأنه من الأسباب المقتضية لذلك ورفع الحدث من الآثار المترتبة عليه اللازمة له فيقع قهرا ولا يحتاج بعد نية القربة إلى نية الاستباحة أو رفع الحدث فلو لم ينوهما عمدا أو سهوا مع اعتقاد قابلية المحل لنيتهما أو مع اعتقاد عدمه لزعم أنه مجنب أو أنها حائض أو أنه متوضئ قبل ذلك أو مغتسل للجنابة كذلك صح الوضوء في جميع ذلك وارتفع الحدث قهرا إذا صادف إمكان ارتفاعه كما إذا تبين عدم كونه جنبا وعدم كونها حائضاً وعدم كونه متطهرا بالطهارة الأولى لخلل فيها أو لعدم فعلها بل لو نوي عدم رفع الحدث أو عدم الاستباحة أو عدمهما صح الوضوء ووقعت النية لغوا قهرا وكذا لا يحتاج في الوضوء إلى نية سبب خاص من أسبابه ولا غاية معينة من غاياته بل لو نوي وضوء مطلقا أو وضوء للكون على الطهارة أجزأه عن كل غاية وكذا لو نوى غاية خاصة فإنها تجري عن جميع الغايات وذلك لأن الأسباب والغايات غير منوعة للوضوء كغايات الغسل وأسبابه حتى يجب تعين السبب والغاية لتعين النوع منه ومما يدل أيضا على أن كل وضوء رافع للحدث الأخبار الدالة على أن الوضوء لا ينقضه إلا حدث أو إلا ما يخرج من الطرفين لأنه لو لم يرفع الحدث بمجرد حصوله لما نقضه الحدث وكذا ما دل على المنع من الوضوء بعد الوضوء لكن دون يقين الحدث وظاهران الوضوء لا يراد به معيناً لعدم المعهودية ولا واحد إلاّ بعينهِ لعدم الفائدة فلا بد من إرادة المعنى العام الشامل للكلّ واحتمال أن الوضوء رافع للحدث بالنسبة إلى غاية معينة دون غيرها كإحتمال أنه مع رفعه للحدث تجب إعادته للصلاة الأمر به لها بعيدان جدا بل لا يقولهما أحد ومع ذلك فالاحوط أن لا يصلي إلاّ في وضوء غاية مشروطة صحتها برفع الحدث وأدنى من ذلك في الأحتياط أنه لا يصلي في الوضوء المصادف لاعتقاد ارتفاع الحدث قبله كالتجديدي وسائر النواقض المندوب لها الوضوء والمصادف لأعتقاد وجود الحدث الأكبر كوضوء الجنب والحائض وإعادته بعد ذلك وعدم الاجتزاء به ويشتد الأحتياط فيما إذا صادف اعتقاد الاتصاف لبقاء الحدث الأكبر لأنه يؤل إلى نية عدم الرفع ويضعف الاحتياط في التجديدي لأن الظّاهرأنَّ مشروعيته لرفع الحدث المتوهم أو المحتمل وللأصحاب هنا أقوال وكلمات لا حاجة للتعرض لها.

خامسهـــــــا: إنما يشرع الوضوء عند دخول الوقت المشروط به إن كان له وقت أو عند إرادة فعله إن لم يكن كذلك ولا يجوز تقديمه على الوقت بنيّة الوجوب في الواجب الموسّع لتبعية وجوبه لوجوب مشروطه وليس فليس، نعم في الواجب المضيق كلام سيأتي إن شاء الله تعالى، ويحتمل القول بجواز تقديمه بنية الوجوب في الموسع استنادا إلى إطلاق أوامر بالوضوء للصلاة وإن كانت غيرّته فإذا أعلم المكلف بقاءه إلى دخول الوقت أو ظن بالاستصحاب جاز له نيّة الوجوب وإلى أن الواجب الموسّع يجوز فعله في أول الوقت وهو موقوف على فعل الشرط قبله فيجب فعله موسعا لمشروطه لكن هذا الاحتمال ضعيف والاحتياط يقضي بتركه ولو قلنا به فلا بد أن تقتصر على جواره قبل الوقت في الجملة بزمان قليل لأنه هو المتيقن كما أن الوضوء لأحد الغايات لا بد من سبقه عليها بزمان يحكم أهل العرف أنه لها فلو قدمه قبلها شهرا أو أكثر لم يترتب عليه ثوابها، نعم لو فعله للغاية ولم يتفق وقوعها بعده صَحّ الوضوء وانكشف فساد نيته الخاصة وهل يثاب ثواب الفاعل للغاية أم لا؟ وجهان أقربهما الأخير ويتفرع على الوجوب الغيري قبل الوقت عدم جواز إهراق الماء قبل دخول الوقت لمن علم عدم تمكنه في الماء بعد دخول الوقت ووجوب الوضوء على من علم بعدم التمكن بعد الوقت قبله.