انوار الفقاهة-ج12-ص3
ثانيهــــا: كثير مما جاءت به الروايات موافق لفتوى العامة فحمله على الندب دون طرحه وحمله على التقية محتاج إلى الترجيح والظاهر أن الراجح ذلك لاولوية تقدم الحمل على الندب لشيوع الندب وأكثريته من الورود مورد التقية ولكونه عملا بالدليل في الجمل والتقية تقضي بطرحه بالكلية ولأن المتيقّن من الحمل على التقية ووجوب الأخذ بخلافهم إنما في هو في مقام التعارض دون الأحكام السالمة عن المعارضات وقد يتخيل في جملة من الأخبار إنها خارجة مخرج التقية بظاهرها الدال على الوجوب ومراد بها مع ذلك الحكم الندبي فتفيد الندب إرادة وتنزل على التقية ظاهراً وهو مشكل جدا لا يساعده عرف ولا استعمال ولا يجوز أن يقال أن حمل الوجوب على التقية لا ينافي بقاء الرجحان الضمني استصحابا فيثبت الاستحباب لعدم معقولية ذلك من ظاهر الخطاب إلا بالقرينة المباينة وليس فليس.
ثالثهـــــا: لا فرق في إثبات الندب من الأخبار بين ما ورد الخطاب به صريحا لغيره وبين ما ورد الخطاب بغيره متصفا به فيفهم منه أن الشارع قد رتب الثواب على ذلك الغير لاتصافه به فيفهم إرادته وترتيب الثواب عليه لذلك الغير من باب مفهوم الأقتضاء أو الأشارة وهو كثير في أخبارنا كمن دخل المسجد متطهر أو نام كذلك أو فعل كذلك كان له كذلك ويؤيده أيضا فهم الفقهاء وطريقتهم.