پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج12-ص1

الطهارة وهي (لغة) النزاهة والنظافة من القذرات الحسية والنجاسات الظاهرية وتستعمل كثيرا في الكتاب والسّنة. في النزاهة من الأدناس المعنوية والأرجاس الباطنية على وجه الاشتراك المعنوي واللفظي لغة أو المجاز المشهور و(شرعاً) على وجه الحقيقة الشرعية بناءً على ثبوتها فيما استعمله الشارع في المعاني الجديدة كثيرا حتى شاع في زمانه اسم الاستعمال، طهور مشروط بالنية له تأثير في استباحة العبادة المترتبة عليه على وجه الاشتراك المعنوي بين الوضوء والغسل والتيمم لا الاشتراك اللفظي لأنه خلاف الأصل، والاستعمال طهور رافع للخبث الشرعي على وجه الاشتراك بينهما شرعاً، لفظاً لا معنى؛ لما في الاشتراك المعنوي في تكلف قدر مشترك بينهما غير متبادر منها عرفا عند المتشرعة وغير ظاهر في كلام الشارع على أن التردد في الفهم والإجمال دليل الاشتراك اللفظي ودعوى الفرق بين لفظ الطهارة فيختص لفظها بالأول على وجه الحقيقة وبين مشتقاتها فتعِمُ الأمرين على وجه الاشتراك اللفظي أو المعنوي لاستعمالها في الثاني كثيراً بعيد كل البعد وعلى ما ذكرناه فالطهارة شاملة للرافع للحدث والخبث وللمبيح وموضوعة لنفس استعمال الطهور لا لأثره المترتب عليه ولا للحالة الحاصلة بعده من الابتهاج النفساني والقرب الروحاني كما يدعيه بعض الأولياء ومختصة بها فلا تصدق على وجه الحقيقة على غير المبيح سواء كان مكملاً للعبادة المترتبة عليه كالوضوء التجديدي والوضوء لغُسل الجنابة، وغسل الزيارة، وغسل الإحرام، ونحوها أو مزيدا في ثوابها كغُسل التوبة، أو رافعاً لشبهة نقصانها

كالوضوء للرعاف، ومس باطن الفرج، والدبر، والتقبيل، والكذب، والظلم، وإنشاد الشعر، ونحوها إذا سبقته طهارة محققة أو كان مؤثراً في غير العبادة حسناً أو دفع قبيح متوهم كالوضوء للنوم أو للجماع أو للأكل أو للشرب للمجنب أو لم يكن كذلك كوضوء الحائض وشبهه مع احتمال أنه مكمّل لذكر الله تعالى في جلوسها وغسل الجمعة والعيدين وجميع الأوقات المندوب لها الغسل واحتمال تكميلها بعيد والدليل على ذلك كله شيوع استعمال الشارع لها في ذلك دون غيره وما ورد من نفي الطهر عن الحائض وثبوت الوضوء لها والاقتصار على مورد اليقين في الوضع يقضي به وأما التقسيم إلى المبيح وغيره فلا يقضي بالتعميم ولا تصدق على كل طهارة قد اختل بعض شروطها أو نقصت بعض أجزائها ففسدت لظهور كون اسمها موضوعاً للصحيح دون الأعم وتصدق على ما كان مكملاً لغايته كالوضوء لقراءة القرآن، والمس، والطواف المندوب، وصلاة الجنازة، لأنه في جميع ذلك دافع ومبيح على الأقوى وإن كان شرع للتكميل واختلاف حدودهم في المقام فالشيء عن اختلافهم في المعنى الشرعي الموضوع له اللفظ شرعا لا فالشيء عن تباين اصطلاحاتهم في المنقول إليه ولا عن تسامحهم في الحدود لعدم ثبوت اصطلاح جديد لهم ولتدقيقهم في الإخراج والإدخال مع احتمال ذلك وانهم يريدون تميز الأسماء في الجملة بأي طريق كان وعلى كل حال فلا حاجة إلى تطويل الكلام بذكرها ونقضها طرداً وعكساً.

بحث الوضوء الواجب