انوار الفقاهة-ج11-ص57
رابع عشرها:لو قالت طلقني ثلاثا على ان لك علي الف فالوجه الصحة مع قصدها الفدية وكذا مع قصدها الجعالة وليس من التعليق في شيء فإن قصدت الثلاث ولاء لم يصح البذل وقيل له ثلث الالف فيكون كالعقد يصح فيما يصح ويبطل فيما يبطل والأول اوجه ولو قصدت ثلاثا برجعتين صح فإن طلق ثلاثا كذلك ملك الالف وهل يملكه على جهة الجعالة لحصول التراخي بين الايجاب والسؤال ولجواز رجوع الزوج في الخلع من غير رجوعها في البذل فلا يصح أن يكون المبذول فديةاو على جهة الخلع لكفاية البدار إلى الطلقة الأولى أو لاغتفار التراخي بين الطلقات إذا وقعت الطلقات متتالية ليس فيها سوى الرجعة أو لا استثناء الرجعة هنا من ارادة البينونة لتعلق الغرض بالبينونة ولا تتم الا بها أو لان البذل على الثالثة أو على المجموع من حيث مجموع فكل طلقة لا عوض عليها إلا من حيث أنها جزء لماله عوض أو لأنها لما سألت ذلك كانت كانها وكلته في الرجوع في البذل وقد يقال يقع الطلقة الأولى بائنة ويملك ثلث الالف قهرا ولو طلق الزوج واحدة قيل له الثلث وفيه مقابلة المجموع للمجموع لا تقتصر مقابلة الاجزاء بالاجزاء سيما والطلقة غير متقومة والعمدة هنا الثالثة إن لم يختص بها البذل.
خامس عشرها:لو قالت طلقني واحدة فطلق ثلاثا فإن قصد جوابها بالاولى ملك لالف بالطلقة الأولى ولغت الاثنتنان وإن قصده في الثانية وقعت الأولى رجعية وبطلت الأخيرتان إن لم يتخلل بين الاولتين رجعة ولم يستحق شيئا وإن تخلل مرجعه احتمل ملك الالف بالثانية ولغت الثالثة ولو قصد جوابها بالجميع قيل له ثلث الالف لفهم التوزيع من كلامه ولما رضيت بالالف عوضا فقد رضيت بثلثها فتوافق الايجاب والقبول ولو قيل له الالف كان وجها حيث اوقع ما طلبته فإنه إنما أوقع طلقة واحدة بالعوض لبطلان الأخيرين وكونه في مقبلة الجميع في قوة كونه في مقابلة واحدة ولا دليل على التوزيع خصوصا والأخيرتان فاسدتان وقد يقال انه لا شيء له لعدم توافق الجواب والسؤال ولو صرح بالتوزيع احتمل البطلان من رأس لأنه نوى الطلاق بعوض ولم تقبله هي واحتمل الصحة وعدم استحقاقه شيئا والصحة واستحقاقه الثلث.
القول في المباراة
وهي لغة المفارقة وشرعا عبارة عن طلاق بعوض مع كراهة كل في الزوجين الآخر وهي قسم من الطلاق باعتبار وقسمة له باعتبار آخر وتشارك الخلع في جملة أحكامه المشارك للطلاق فيها المنفرد عنه لعموم المنزلة الواردة في الأخبار من ان المباراة بمنزلة المختلعة إلا ما يستثنى وفي الأخبار ان المباراة تطليقة بائنة وهي كثيرة وتختص بأمور:
أحدها:ان المباراة لابد فيها من كراهة الزوجين كما دلت عليه موثقة سماعة دون الخلع فانه يكفي فيه كراهة الزوجة.
ثانيها:ان المباراة يكفي فيها مجرد الكراهة ولا تفتقر إلى الكلام الصادر من الامرأة في الخلع لا على جهة الحتم ولا على جهة الاحتياط لعدم ورود غير الكراهة في الأخبار نعم ينبغي اشتمال الكراهة فيها على ان يظنا انهما لا يقيما حدود الله من جهتها كما هو مدلول الآية لان موردها اما خصوص المباراة أو ما يشملها الا ان عموم المنزلة يقضي بجريان ذلك في المباراة أيضاً وهو الأولى.