انوار الفقاهة-ج11-ص56
حادي عشرها:يصح أن يكون البذل من الزوجة ارضاع ولده منها أو من غيرها أو الإنفاق عليه بشرط التعين الرافع للجهالة في الجملة كما يصح الصلح عليهما ولو مات الولد قبل المدة كان للمطلق استيفاء ما بقى فإن كان رضاعا رجع باجرة مثله وإن كان إنفاقا رجع بمثل ما كان الولد يحتاج إليه في تلك المدة مثلا أو قيمة ولا يلزمها بذله دفعة بل على حسب ما عين عليها من الارضاء يوما فيوما وشهرا فشهرا ويحتمل الرجوع عليها دفعة لأن الاستيفاء تدريجا كان لمكان الصبي لا ارفاقا بها وحيث يموت سقط حكم التدريج وهو ضعيف.
ثاني عشرها:لو اتفقا على وقوع الخلع واختلفا بالزيادة والنقصان كان القول قول الزوجة في النقصان مع يمينها ولو اختلفا في الجنس فإن تضمن قول أحدهما زيادة في القيمة كدرهم ودينار احتمل ان القول قول مدع النقصان وهو الأظهر في الفتوى لو ادعت النقصان الامرأة واحتمل ثبوت التحالف وإن لم يتضمن اختلاف الجنس زيادة القيمة فالذي افتى به الأكثر أن القول قول الامرأة مع يمينها لأصالة عدم استحقاقه عليها غير ما تعترف به فهو مدع بالنسبة إليها فعليها يمينا جامعة بين نفي ما يدعيه واثبات ما تدعيه وليس له أخذه حينئذٍ إلا على وجه المقاصة والأظهر أن يقال إن كلا منهما مدع ومنكر فيتحالفان وسقط ما يدعيانه معا بالفسخ أو الانفساخ ويثبت مهر المثل على الزوجة إلا أن يزيد على ما يدعيه الزوج فلا يستحقه باعترافه ويحتمل انفساخ أصل الخلع وبطلانه كما في البيع إلا أن يكون بلفظ الطلاق فيعود رجعياً.
ثالث عشرها:لو سأله زوجتاه الطلاق بالف فإن طلقهما دفعة استحق عليهما الالف وإن طلق واحدة استحق منهما نصف الالف أو استحق عليهما بنسبة مهر مثلها من المهر والأول اوجه وكذا لو قال أنتما طالقتان بالف فقبلت أحدهما دون الاخرى وفيه وجه بفساد قبول واحدة كما لو قال بعتكما الكتاب بالف فقال أحد المشترين قبلت نصفه بنصفها وهو ضعيف لان اشتارط المطابقة في البيع لأنه معاوضة محضة فما يتمشى فيها على وجه المداقة لا تتمشى ههنا.