پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص53

رابعها:يشترط في المختلعة ما يشترط في الطلاق بالنص والإجماع من طهارة من الحيض والنفاس وخلوها من طهر المواقعة وغيرهما ويستثنى ما يستثنى من الحامل والغائب عنها زوجها والصغيرة واليائسة وغير المدخول بها ويصح لولي المجنونة إذا تقدمت كراهتها على الجنون الإجباري اختلاعها مع عدم المفسدة ولغير الإجباري ويصح إلا مع المصلحة ويجوز له بذل مهر ودونه وفوقه مع عدم الافساد في الأول والمصلحة في الثاني ويجوز لولي الصغيرة بذل العوض عنها كما تقرر في المجنونة إذ كانت مميزة يمكن تحقق الكراهة منها على الأظهر ومع عدم التميز لا يصح لفقدان الشرط ولو بذلت المريضة لخلعها زائدا على مهر المثل كان المهر المثلي من الأصل وكان الزائد محاباة يخرج من الثلث ولو خالعت الامة فبذلت باذن مولاها صح فإن أذن في قدر معين فبذلته تعلق بما في يدها إن كان مأذوناً لها في التجارة وإن لم يكن مأذونا لها في التجارة تعلق بكسبها فإن لم تكن مكتسبة تعلق بها بذمتها يتبع بها إذا اعتقت وأيسرت ولو قيل بتعلق الفدية بذمة السيد مع الاذن مطلقا كتعلق مهر المأذون في النكاح بذمته كان حسناً لأن الاذن بالبذل اذن في لوازمه ولا فرق بين ما في يدها أو كسبها وبين سائر أموال السيد ولو قلنا بتملك المملوك تعلق البذل بذمتها ولزمها الاداء مالها إن كان لها مال وإلا بقي بذمتها ولو بذلت عينا باذنه استحقها الزوج وكذا لو بذلتها فأجاز على الأظهر ولو لم يجز كانت فضولية فيفسد البذل مع عدم الاجازة ويصح الخلع ويلزمها قيمة المبذول بذمتها فيتبع بها بعد العتق ويحتمل البطلان لأنه خالعها على غير مستحقه لم تسلم له والمثل والقيمة غيرها ومع فساد البذل يفسد الخلع إن كان مجردا عن الطلاق والاوقع طلاقا مطلقا أو فسد على الوجهين والمكاتبة إن خلعت نفسها فكالقن إن كانت مشروطة وإن كانت مطلقة فلا اعتراض عليها من الولي مع احتمال إنها ليس لها التصرف بما لها بما ينافي الاكتساب إلا باذنه وهو قوي ولو لم يأذن المولى للامة في البذل فبذلت أمر كليا أو اذن لها بقدر فزادت عليه أو نقصت كليا تعلق المبذول بذمتها يتبع به بعد العتق وكذا الزائد واحتمل ان للمبذول له الخيار حينئذٍ لأنه يكون بمنزلة الرجوع في العوض وبالجملة ان العوض المبذول إذا لم يسلم للمبذول له فإن كان بلفظ الخلع فسد وإن كان بلفظ الطلاق عاد رجعيا في ما له فيه رجعة.

خامسها:يشترط في الفدية أن تكون عوضا عن نكاح دائم قائم لم يعوض له الزوال لزوما ولا جوازا فلا يقع الخلع في البائنة ولا في الرجعية ولا بالمرتدة عن الاسلام ما دامت مرتدة ويشترط في الفدية العلم بها من الطرفين علما يرفع الغرر لكونه عوضا ويشترط في المعاوضة عدم الغرر عرفا ولا يشترط المعلومية من كل وجه كالبيع للأصل وكلما صح أن يكون مهرا صح أن يكون فدية دينا أو عينا ولا تقدير فيه للأصل والعمومات فيجوز أن يكون زائدا عما وصل إليها من مهر وغيره وناقصا ومساويا لعمومات الأدلة وللأخبار الخاصة الدالة على ذلك كما سيجيء إن شاء الله ولو بذلت الزوجة مالا يصح تملكه كالحر أو التراب أو ما لا يصح تملكه للمسلم خاصة فسد الخلع ان وقع مجردا وإن اتبع بالطلاق أو وقع بلفظه وقع طلاقا مطلقا ولو خلعها علىعين مستحقة احتمل فساد الخلع إن كان عالما وهو الأظهر واحتمل بقاؤه موقوفا على الاجازة فغن أجاز المالك صح وإلا وقع باطلا إن كان بلفظا الخلع مجردا وإن كان جاهلا احتمل بطلان الخلع مجردا وهو الأظهر واحتمل الصحة والرجوع عليها بالمثل أو القيمة والأظهر بطلان الخلع مع العلم والرجوع إلى المثل والقيمة مع الجهل ويحتمل ضعيفا الرجوع إلى مس المثل هذا إن كان بلفظ الخلع مجردا وإن كان بلفظ الطلاق أو اتبع الخلع به فالاوجه صحة الطلاق مطلقا ولكن مع الاجازة ينعقد خلعا ومع عدمها يكون طلاقا مطلقا وفي الابتداء يبقى موقوفا وتجري مع الصحة فيه الوجوه السابقة الجارية في الاتيان بصيغة الخلع مجردا.