پایگاه تخصصی فقه هنر

انوار الفقاهة-ج11-ص52

ثالثها:يشترط في الخالع البلوغ فلا عبرة بطلاق من لم يبلغ مطلقا وما ورد في صحة طلاق المراهق ومن بلغ عشرا لا معول عليه ويشترط العقل فلا يصح من المجنون إلا إذا كانت له افاقة فطلق يام افاقته ولو اختلفا في ان الخلع أيام الجنون أو الصحة واطلقا فالقول قول مدعي الصحة ولا يلتفت إلى أصلة البراءة من العوض وإلى استصحاب الزوجة نعم لو علم تاريخ الجنون وشك في سبق الخلع عليه كان للقول بتقديم مدع تأخير الخلع وجه ويشترط الاختيار فلا يصح من المكره إلا إذا قامت القرينة على رضاه بعد إكراهه كأن يكرهه على الخلع بعضه فيخلع بذهب ولو ادعى الإكراه لن تقبل دعواه إلا مع البينة وهل يسترد منه المال لاعترافه بانه لم ينتقل عن الامرأة الظاهر ذلك ويكفي في الإكراه ظهوره عند الشاهد لأن القطع به قد لا تيسر لاحتمال رضاه وصدوره بالاختيار عند وقوع الصيغة وحينئذٍ فيكتفي بيمينه أو ظهر من القرائن والاحوال كونه مكرها لكن لا بحيث يقطع به ولا يقع الخلع من السكران إذا ظهرت إمارات السكر عليه ولو ادعى انه في تلك الحال متفطن قاصد قبل قوله مع يمينه ولا يقع مع الغضب الرافع للقصد ولا مع السهو والغفلة ولا يصح للولي أن يخالع عن مولى عليه مطلقا ونقل عليه الإجماع ولأن الولي لا يملك الطلاق عن المولى عليه نعم لو قلن ان الخلع فسخ صح لولي الطفل الإجباري أن يخالع بمهر المثل مع عدم المفسدة بل وبالادنى منه واما غيره فلا يصح ان يخالع إلا مع المصلحة في مهر المثل ويصح الخلع من السفيه لأنه يأخذ مالا والبضع ليس بمال ولذا جاز تفويته مجانا ولأن الطلاق بيده فالمال اغتنام ولا يتفاوت الحال بين كون الفدية قدر مهر المثل أو أزيد أو انقص وكونها بقدر عوض لمثل أو ازيد أو أنقص إلا أن الأولى بل الأقرب ملاحظة مهر المثل أو عوض المثل وعلى كل حال فالذي يقبض العوض وليه ولو أجاز الخلع وليه وقلنا بفساده بأقل من مهر المثل ففي الصحة وجهان ولو جاء بصيغة الطلاق بعد الخلع أو ذكره مجرداً ففي وقوع الطلاق وبطلان الفدية و بطلانهما وجهان والأخير غير بعيد ولو رضى وليه ابتداء في الخلع صح الخلع من غير اشكال ولو قبض السفيه المال من المختلعة اذن الولي لها ضمنت وللمال ان اتلفه وطالبها الولي بنفس المال المبذول وإن كان باقيا فأخذه الولي براءة فان قصر الولي في أخذه حتى تلف فالظاهر بقاؤها على الضمان ولو دفعت المال للسفيه عالمة بسفهه فاتلفه فرشد لم يكن لها الرجوع عليه لاتلافها مالها وكذا إن لم تكن عالمة بذلك على الأظهر لتقصيرها في السؤال مع احتمال ضمان السفيه مع جهلها ولو أمر الولي المختلعة بدفع الفدية إلى صبي أو مجنون ففي براءتها منه وجهان ولا يبعد البراءة إذا كانت يد المولى مستولية عليهما وإلا فلا براءة مع علمها بالحال ولو جهلت كونهما قاصرين فأمرها بالدفع اليهما فتلف المال ففي رجوعها إلى الولي وجه واحتمل العدم لتفريطها بالجهل ويصح الخلع من العبد لأنه طلاق واكتساب وإن لم يأذن له المولى فيدخل العوض في ملك المولى قهرا ويمكن القول بصحة الطلاق وعدم ملك الفدية لأنه اكتساب اختياري فلا يقع من العبد من غير اذن مولاه كسائر المعاوضات ويمكن القول بفسادهما ويتقوى الأخير لو جعلنا الخلع فسخا ولم يذكر فيه لفظ الطلاق ويلزم المرأة دفع العوض إلى المولى فلو دفعته إلى العبد فأتلفه ضمنت الفدية للمولى وتبعت فيها العبد بعد العتق ولو خلع المكاتب جاز ودفعت الامرأة الفدية إليه ولا ضمان لان المكاتب مكتسب ولا ضمان على الجحود عليه لو اتلف لفدية وإنما الضمان على الدافع إليه ويصح الخلع من المريض وإن كان بدون مهر المثل لجواز طلاقه مجانا فبالعوض اولى مع احتمال أنه لو خلع بدون مهر المثل احتسبت المحاباة من الثلث ويصح الخلع من الكفار ويلزمنا اجراهم على دينهم ولو تخالعا على خمر أو خنزير قبل الاسلام صح نعم لو اسلم أحدهما قبل القبض رجع إلى قيمة الخمر عند مستحليه ولو رتافعا إلينا قبل الاسلام وقد تخالعا على خمر كان لنا أن نردهم إلى دينهم ولا نحكم عليهم وكان لنا الحكم بينهم فإذا حكمنا بينهم لزمنا أن نحكم عليهم بما انزل الله تعالى فنأمرهم بقبض قيمة الخمر عند مستحليه ولا يجوز لنا أن نحكم عليهم بقبض الخمر.